"العليا" تلغي المجلس الأعلى للقضاء الشرعي والمحكمة العليا الشرعية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]أصدرت محكمة العدل العليا الفلسطينية في مدينة رام الله امس الأربعاء قرارا بالغاء المرسوم الرئاسي الصادر عن الرئيس الراحل ياسر عرفات عام 2003، الذي شكل بموجبه المجلس الأعلى للقضاء الشرعي والمحكمة العليا الشرعية.
واعتبر المحكمة العليا ان تشكيلة المجلس لم يراع فيها تطبيق القانون سنداً للمادة 14 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972م، ولم تشكل بقانون انما شكلت بقرار اداري، وبالتالي فان كافة القرارات الصادرة عن المجلس منذ تشكيله باطلة، وبذلك يستطيع كل من تضرر من قرارات المجلس أن يتقدم بالطعن لدى محكمة العدل العليا لإلغاء القرار.
فقد قررت محكمه العدل العليا بطلان كافة القرارات الصادرة عن المجلس منذ عام 2003 واعتبارها معدومة لا يتقيد الطعن فيها بأي ميعاد، وذلك بموجب الطعن الذي تقدم به المحامي سعد عماد سليم ضد القرار الصادر عن المجلس برفع الحصانة القضائية عن احد القضاة الشرعيين.
ومن ابرز القرارات التي تمكنت وكالة معا من معرفتها والتي صدرت منذ عام 2003، هي تحويل بعض القضاة ارتكبوا مخالفات الى المحاكم الجزائية علما ان القانون الاساسي الفلسطيني اعطى حصانة للقضاة وفي حال ارتكب اي قاض مخالفة يتم تحويله لمحاكم تأديبية، ولكن كان يتم رفع الحصانة عن القاضي وتحويله للمحاكم الجزائية حيث جرت هذه الحادثة مع 7 قضاة، اضافة الى اجراء تنقلات بين القضاة دون مرسوم رئاسي كما نص عليه القانون الاردني لعام 1972 المعمول به في الاراضي الفلسطيني.
وعليه، وبعد صدور قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية، يمنع عقد جلسة للمجلس الاعلى للقضاء الشرعية، وان حدث وعقد اجتماع يعتبر مخالفة ويعاقب عليه بالحبس والطرد من الوظيقة حسب المادة 104 من القانون الاساسي الفلسطيني.
وأفاد الاستاذ سليم أن محكمة العدل العليا قد انتصرت للحق وسيادة القانون واستقلال القضاء الشرعي والحفاظ على حصانة القضاة التي كفلها لهم القانون الأساسي، ومنع السلطة التنفيذية من التدخل بأعمال السلطة القضائية وترؤس قاضي القضاة للمجلس خلافاً لأحكام القانون، حيث يناظر قاضي القضاة وزير العدل في الدولة، وبالتالي فان ترؤس قاضي القضاة لرئاسة المجلس الاعلى للقضاء الشرعي يعتبر تداخلا بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية.
ويذكر ان الرئيس الراحل ياسر عرفات اصدر مرسوما رئاسيا بتاريخ 19-3-2003 رقم 16 لعام 2003 بشأن تشكيل المجلس الاعلى للقضاء الشرعي، برئاسة الشيخ الدكتور تيسير التميمي وعضوية كل من :الشيخ ربحي محمود القصراوي والشيخ حامد البيتاوي والشيخ ياسين داود الجماصي والشيخ صابر عبد الكريم الفرا والشيخ عزام نديم العكر والشيخ مازن جاسر الاغا.
وتتركز مهام المجلس بالإشراف على عمل جهاز القضاء الشرعي في فلسطين، ووضع السياسة العامة لعمل المحاكم وتطويرها وتسييرها، أما المحكمة فقد نقلت التقاضي في مجال القضاء الشرعي من درجتين إلى ثلاث درجات، لتكون بذلك محكمة قانون على غرار محكمة النقض في القضاء النظامي والدول الأخرى.
ويذكر ان المادة 14 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية الاردني لعام 1972 المعمول به في الاراضي الفلسطينية ينص على ما يلي:
أ- يتألف المجلس القضائي برئاسة اقدم رئيس محكمة استئناف شرعية وعضوية كل من :
1-رؤساء محاكم الاستئناف الشرعية الاخرى
2-مدير الشرعية
3-اعلى عضوين درجة من قضاة الاستئناف
4-المفتش الاعلى درجة في هيئة التفتيش
ب-في حال غياب الرئيس يحل محله مدير الشرعية رئيسا وعند غياب احد الاعضاء يضم الى المجلس القاضي الذي يليه في الدرجة من اعضاء محاكم الاستئناف وهيئة التفتيش حسب مقتضى الحال .