منتـــــــــــــــــــدى الــنضــــــــــال الـفلســـطـــــــيـني
مرحبا بك في منتدى النضال الفلسطيني

لتتمكن من الإستمتاع بكافة ما يوفره لك هذا المنتدى من الاخبار العربية والدولية ساعه بساعه, يجب عليك أن تسجل الدخول الى حسابك في المنتدى. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه.
منتـــــــــــــــــــدى الــنضــــــــــال الـفلســـطـــــــيـني
مرحبا بك في منتدى النضال الفلسطيني

لتتمكن من الإستمتاع بكافة ما يوفره لك هذا المنتدى من الاخبار العربية والدولية ساعه بساعه, يجب عليك أن تسجل الدخول الى حسابك في المنتدى. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه.
منتـــــــــــــــــــدى الــنضــــــــــال الـفلســـطـــــــيـني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أخبـــــــــــــــــــار فــلـسطــــــــــــــــين والنـــــــــــــــــــضال
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
(لا يهمني متى أو أين أموت,لكن همي الوحيد أن لا ينام البرجوازيين بكل ثقلهم فوق أجساد أطفال الفقراء والمعذبين, وأن لا يغفو العالم بكل ثقله على جماجم البائسين والكادحين)
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» مجدلاني: الحل السياسي بسوريا سيعيد الاعتبار لاولوية القضية الفلسطينية
دستـور دولـة فلســطين I_icon_minitimeالسبت 19 ديسمبر 2015, 3:02 pm من طرف montaser

» النضال الشعبي تدين قتل الشابين احمد جحاجحة وحكمت حمدان
دستـور دولـة فلســطين I_icon_minitimeالخميس 17 ديسمبر 2015, 3:19 pm من طرف montaser

»  جبهة النضال برفح تلتقي بقيادة حركة حماس بمناسبة ذكرى انطلاقتها
دستـور دولـة فلســطين I_icon_minitimeالخميس 17 ديسمبر 2015, 3:15 pm من طرف montaser

» وفد من النضال يهنيء الرفاق في الشعبية بذكرى الانطلاقة
دستـور دولـة فلســطين I_icon_minitimeالسبت 12 ديسمبر 2015, 3:40 pm من طرف montaser

» النضال الشعبي تدين اقتحام الاحتلال لمكاتب فصائل المنظمة بجنين
دستـور دولـة فلســطين I_icon_minitimeالسبت 12 ديسمبر 2015, 3:35 pm من طرف montaser

» النضال الشعبي تشارك الشعبية بذكرى انطلاقتها بمخيم جرمانا
دستـور دولـة فلســطين I_icon_minitimeالسبت 12 ديسمبر 2015, 3:25 pm من طرف montaser

» النضال الشعبي تهنئة الشعبية بمناسبة انطلاقتها في البارد
دستـور دولـة فلســطين I_icon_minitimeالجمعة 11 ديسمبر 2015, 7:16 pm من طرف montaser

» د.مجدلاني يستقبل القنصل الايطالي لويجي ماتيرلو
دستـور دولـة فلســطين I_icon_minitimeالجمعة 11 ديسمبر 2015, 2:38 pm من طرف montaser

» د.مجدلاني يلتقي السفير الصيني لدى فلسطين
دستـور دولـة فلســطين I_icon_minitimeالثلاثاء 08 ديسمبر 2015, 7:31 pm من طرف montaser

» النضال الشعبي في سورية تستقبل وفد اللجنة التحضيرية للمهندسين الفلسطينيين
دستـور دولـة فلســطين I_icon_minitimeالثلاثاء 08 ديسمبر 2015, 7:26 pm من طرف montaser

» النضال الشعبي تدين الحكم الصادر بحق النائب جرار
دستـور دولـة فلســطين I_icon_minitimeالثلاثاء 08 ديسمبر 2015, 7:23 pm من طرف montaser

» لنضال الشعبي تعقد اجتماعا لفرع المخيمات ولنضال الطلبة وتشارك بندوة حول “الهبة الجماهيرية
دستـور دولـة فلســطين I_icon_minitimeالسبت 05 ديسمبر 2015, 2:37 pm من طرف montaser

» د. مجدلاني يلتقي رئيس ديوان وزير الخارجية البلجيكية
دستـور دولـة فلســطين I_icon_minitimeالسبت 05 ديسمبر 2015, 7:46 am من طرف montaser

» د. مجدلاني يلتقي وفد قيادات شابه من الشرق الاوسط بحضور نواب في البرلمان الاوروبي في بروكسل
دستـور دولـة فلســطين I_icon_minitimeالجمعة 04 ديسمبر 2015, 8:11 am من طرف montaser

» جبهة النضال الشعبي تنعي القائد الوطني الكبير عضو مكتبها السياسي اللواء خالد شعبان
دستـور دولـة فلســطين I_icon_minitimeالجمعة 11 أبريل 2014, 6:24 pm من طرف montaser

» العطاونة يؤكد أهمية الالتزام بمبادئ الإجماع الوطني
دستـور دولـة فلســطين I_icon_minitimeالأربعاء 28 أغسطس 2013, 5:27 pm من طرف محمد العرجا

» شباب النضال برفح ينظم دورة تدريبية بعنوان ( إعداد قيادة شابة )
دستـور دولـة فلســطين I_icon_minitimeالإثنين 08 أبريل 2013, 12:18 am من طرف محمد العرجا

» خلال اجتماعه الدوري : شباب النضال برفح يبحث استعداداته لإحياء ذكرى يوم الأسير الفلسطيني
دستـور دولـة فلســطين I_icon_minitimeالجمعة 05 أبريل 2013, 11:54 pm من طرف محمد العرجا

» شباب النضال في قطاع غزة ينعى شهيد الحركة الأسيرة اللواء\ ميسرة أبو حمدية
دستـور دولـة فلســطين I_icon_minitimeالأربعاء 03 أبريل 2013, 12:35 am من طرف محمد العرجا

»  شباب النضال بقطاع غزة يهنئ المرأة الفلسطينية بيوم المرأة العالمي
دستـور دولـة فلســطين I_icon_minitimeالأحد 10 مارس 2013, 11:35 pm من طرف محمد العرجا

»  النضال الشعبي مخيم نور شمس :سياسة تقليص الخدمات للاجئين الفلسطينيين تنذر بمخاطر
دستـور دولـة فلســطين I_icon_minitimeالأحد 10 مارس 2013, 11:34 pm من طرف محمد العرجا

» د. مجدلاني يلتقي ممثل اليابان ويؤكد دولة فلسطين تسعى لسلام حقيقي وشامل في المنطقة
دستـور دولـة فلســطين I_icon_minitimeالأحد 10 مارس 2013, 11:32 pm من طرف محمد العرجا

» وفد من النضال الشعبي يقدم العزاء بوفاة النقابي خالد عبد الغني
دستـور دولـة فلســطين I_icon_minitimeالأحد 10 مارس 2013, 11:31 pm من طرف محمد العرجا

» شباب النضال بقطاع غزة يعقد اجتماعه الدوري لمناقشة القضايا الشبابية
دستـور دولـة فلســطين I_icon_minitimeالأحد 10 مارس 2013, 12:11 am من طرف محمد العرجا

» شباب النضال بقطاع غزة يدعو الشباب الفلسطيني لتحديث بياناتهم بالسجل الانتخابي
دستـور دولـة فلســطين I_icon_minitimeالإثنين 11 فبراير 2013, 12:07 am من طرف محمد العرجا

»  شباب النضال بقطاع غزة يدعو المجتمع الدولي إلى حماية أسرانا في سجون الاحتلال
دستـور دولـة فلســطين I_icon_minitimeالإثنين 04 فبراير 2013, 11:41 pm من طرف محمد العرجا

» شباب النضال بقطاع غزة يهنئ موقع دنيا الوطن لحصوله على المركز الأول في فلسطين
دستـور دولـة فلســطين I_icon_minitimeالإثنين 04 فبراير 2013, 11:39 pm من طرف محمد العرجا

»  النضال الشعبي برفح تعقد اجتماع موسع لقيادة الفرع و للهيئات التنظيمية والنقابية
دستـور دولـة فلســطين I_icon_minitimeالإثنين 04 فبراير 2013, 10:50 pm من طرف محمد العرجا

»  النضال الشعبي تنعى المناضل التقدمي الرفيق نمر مرقس
دستـور دولـة فلســطين I_icon_minitimeالإثنين 04 فبراير 2013, 10:49 pm من طرف محمد العرجا

»  النضال الشعبي تنعى المناضل التقدمي الرفيق نمر مرقس
دستـور دولـة فلســطين I_icon_minitimeالإثنين 04 فبراير 2013, 10:47 pm من طرف محمد العرجا

انت الزائر

.: عدد زوار المنتدى :.


 

 دستـور دولـة فلســطين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
montaser
المديـــر
المديـــر
montaser


عدد المساهمات : 2538
تاريخ التسجيل : 26/11/2009
الموقع : الادارة

دستـور دولـة فلســطين Empty
مُساهمةموضوع: دستـور دولـة فلســطين   دستـور دولـة فلســطين I_icon_minitimeالخميس 24 يونيو 2010, 7:37 pm

دستـور دولـة فلســطين

هذه المسودة تتضمن جميع التعديلات حتى تاريخ 4 مايو 2003 ، وبالتالي لا تعتمد أية مسودة سواها
تقـــــديـــــــم

بناء على التكليف الذي أصدره المجلس الوطني الفلسطيني بتشكيل لجنة خاصة بإعداد دستور دولة فلسطين، وبعد أن جددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية هذا التكليف، باشرت لجنة الدستور بالعمل لإكمال ما كانت قد بدأته في العام 1999.
تم إعداد المسودة الأولى لمشروع دستور دولة فلسطين في أواخر شهر ديسمبر من عام 2000، وتم نشرها في شهر فبراير 2001، والتي جاءت بعد جهد قامت به لجنة إعداد الدستور بالتعاون مع المجتمع المدني وشخصيات أكاديمية وسياسية، وبعد عقد أكثر من مائتي اجتماع وورشة عمل ونقاش.
هذه هي المسودة الثالثة "المنقحة"، وقد جاءت نتيجة لعملية إعادة صياغة وتعديل أجريت على المسودة الأولى والثانية والثالثة، وتأخذ في الاعتبار تعليقات وملاحظات الخبراء القانونيين الفلسطينيين والعرب والدوليين بالإضافة إلى أكاديميين وشخصيات من المجتمع المدني في فلسطين والشتات.
هذه المسودة الثالثة "المنقحة" سيتم نشرها على نطاق واسع بحيث تُتاح الفرصة لعدد أكبر من الراغبين في الإطلاع عليها، والمساهمة في تحسين صياغتها سواء باقتراح التعديل أو الحذف أو الإضافة، من أجل الوصول إلى مسودة صالحة كي تعرض أمام المجلس المركزي الفلسطيني حال توفر الظروف الملائمة لانعقاده.
يجدر الذكر انه قد تم تقديم المسودة الثالثة للمجلس المركزي الفلسطيني بتاريخ 9 مارس 2003 وشرحت بشكل واف، وأعطى الدكتور نبيل شعث رئيس لجنة صياغة الدستور توضيحات كاملة للأعضاء ردا على استفساراتهم، واصدر المجلس قرارا يرحب بالمسودة ويثمن الدور الذي قامت به اللجنة وخبرائها ومستشاريها في إعدادها، كما وجه الشكر للشخصيات والدول التي ساهمت في دعم هذا الجهد، وأوصت اللجنة باستكمال عملها وبالالتقاء باللجنة القانونية للمجلس المركزي وغيره من اللجان لمناقشة هذه المسودة، بحيث يمكن البدء في مناقشة شكلها الأخير في الاجتماع القادم للمجلس المركزي .



البـاب الأول
الأسـس العـامة للـدولـة
مادة (1)
فلسطين دولة مستقلة ذات سيادة، نظامها جمهوري، وإقليمها وحدة لا تتجزأ بحدودها عشية الرابع من حزيران / يونيو 1967 دون إخلال بالحقوق التي أكدتها القرارات الدولية الخاصة بفلسطين، ويخضع جميع المقيمين على هذا الإقليم للقانون الفلسطيني وحده دون سواه.

مادة (2)
فلسطين جزء من الوطن العربي، وتلتزم دولة فلسطين بميثاق جامعة الدول العربية، والشعب الفلسطيني جزء من الأمتين العربية والإسلامية، والوحدة العربية هدف يعمل الشعب الفلسطيني من أجل تحقيقه.

مادة (3)
فلسطين دولة محبة للسلام، تدين الإرهاب والاحتلال والعدوان، وتدعو لحل المشكلات الدولية والإقليمية بالطرق السلمية، وتلتزم بميثاق الأمم المتحدة.

مادة (4)
القدس عاصمة دولة فلسطين ومقر سلطاتها العامة.

مادة (5)
اللغة العربية هي اللغة الرسمية والإسلام هو الدين الرسمي في فلسطين. وللمسيحية ولسائر الرسالات السماوية قدسيتها واحترامها. ويكفل الدستور للمواطنين أي كانت عقيدتهم الدينية، المساواة في الحقوق والواجبات.

مادة (6)
علم فلسطين وشعارها و أوسمتها وشاراتها ونشيدها الوطني يحدد بقانون.

مادة (7)
مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع. ولأتباع الرسالات السماوية، تنظيم أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية وفقا لشرائِعهم ومللهم الدينية في إطار القانون، وبما يحفظ وحدة الشعب الفلسطيني واستقلاله.

مادة (Cool
النظام السياسي الفلسطيني، ديمقراطي نيابي برلماني، يقوم على التعددية الحزبية السياسية، وكفالة حقوق المواطنين وحرياتهم ومنها حرية تكوين الأحزاب وممارستها لنشاطها على أساس القانون. وتلتزم الأحزاب مبادئ السيادة الوطنية والديموقراطية والتداول السلمي للسلطة عملا بالدستور.

مادة (9)
مبدأ سيادة القانون والعدالة أساس الحكم في فلسطين، وتخضع جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص للقانون.

مادة (10)
تخضع جميع أعمال السلطات العامة لدولة فلسطين في الظروف العادية والاستثنائية للمراجعة والرقابة الإدارية والسياسية والقانونية والقضائية.
ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
وتلتزم الدولة بالتعويض عن أضرار الأخطاء والأخطار المترتبة عن الأعمال والإجراءات التي يقوم بها موظفو الدولة أثناء أدائهم مهام وظائفهم.

مادة (11)
استقلال القضاء وحصانته ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات، وليس لشخص عام أو خاص حصانة من الخضوع للقانون وتنفيذ أحكام القضاء، ويعاقب القانون على المساس بهيبة القضاء.

مادة (12)
الجنسية الفلسطينية ينظمها القانون. دون المساس بحق كل من أكتسبها قبل الخامس عشر من أيار / مايو 1948 وفقا للقانون أو بحق الفلسطيني الذي كان يقيم في فلسطين قبل ذلك التاريخ وهُجّر أو نزح منها أو منع من العودة إليها. وينتقل هذا الحق من الآباء أو الأمهـات إلى ذريتهم ولا يزول أو يسقط إلا بالتخلي عنه طواعية.
ولا يجوز حرمان الفلسطيني من جنسيته، وينظم القانون طرق اكتسابها والتنازل عنها وحقوق والتزامات المواطن في حال تعددها.

مادة (13)
للفلسطيني الذي هُجِّر من فلسطين أو نزح عنها نتيجة لحرب عام 1948 ومنع من العودة إليها، حق العودة إلى الدولة الفلسطينية وحمل جنسيتها، وهو حق دائم لا يسقط بالتقادم.
تعمل الدولة الفلسطينية على متابعة السعي لتنفيذ الحق المشروع للاجئين الفلسطينيين في العودة لديارهم ، والتعويض، من خلال المفاوضات والسبل السياسية والقضائية وفقاً لقرار الأمم المتحدة 194 لسنة 1948 ولمبادئ القانون الدولي.

مادة (14)
الثروات الطبيعية والآثار والمنشات التاريخية في دولة فلسطين ملك للشعب الفلسطيني، تلتزم الدولة بالمحافظة عليها، وينظم القانون الاستغلال الأمثل لها.

مادة (15)
البيئة المتوازنة النظيفة هدف تسعى الدولة لتحقيقه، والحفاظ على البيئة الفلسطينية مسؤولية الدولة والمجتمع، ويقع الإخلال بها تحت طائلة القانون.

مادة (16)
يقوم النظام الاقتصادي في دولة فلسطين على أساس مبادئ الاقتصاد الحر وضمان حرية النشاط الاقتصادي في إطار المنافسة المشروعة.
ويجوز للدولة إنشاء شركات عامة تنظم بقانون.

مادة (17)
تعمل الدولة على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتطور العلمي للشعب الفلسطيني مع مراعاة اعتبارات العدالة الاجتماعية، والأخذ بيد الفئات الأولى بالرعاية وخاصة الذين تضرروا أثناء النضال لتحقيق المشروع الوطني الفلسطيني وإقامة دولة فلسطين المستقلة.

مادة (18)
تلتزم دولة فلسطين بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتسعى للانضمام إلي المواثيق والعهود الدولية الأخرى التي تحمي حقوق الإنسان.

البـاب الثـاني
الحقـوق والحـريات والواجبـات العـامة

مادة (19)
كل الفلسطينيين سواء أمام القانون، وهم يتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية، ويتحملون الواجبات العامة دون ما فرق أو تمييز في ما بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة.إن مصطلح الفلسطيني أو المواطن حيثما يرد في الدستور يعني الذكر والأنثى.

مادة (20)
حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام، وتعمل الدولة على كفالة الحقوق والحريات الدينية والمدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل المواطنين، وتمتعهم بها على أساس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.لا يحرم شخص من حقوقه وحرياته الأساسية أو أهليته القانونية لأسباب سياسية.

مادة (21)
لكل فلسطيني يبلغ من العمر ثمانية عشر سنة ميلادية حق الانتخاب، وذلك وفقاً للشروط المنصوص عليها في القانون.ولكل من يحمل الجنسية الفلسطينية أن يرشح نفسه لرئاسة الدولة أو لعضوية المجلس النيابي و/أو أن يولى الوزارة، أو القضاء. وينظم القانون السن وسائر الشروط اللازمة لتولي هذه المناصب.

مادة (22)
للمرأة شخصيتها القانونية، وذمتها المالية المستقلة، ولها ذات الحقوق والحريات الأساسية التي للرجل وعليها ذات الواجبات.
مادة (23)
للمرأة الحق في المساهمة الفاعلة في الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، ويعمل القانون على إزالة القيود التي تمنع المرأة من المشاركة في بناء الأسرة والمجتمع.حقوق المرأة الدستورية والشرعية مصونة ويعاقب القانون على المساس بها، ويحمي حقها في الإرث الشرعي.
مادة (24)
للطفل سائر الحقوق التي كفلتها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
مادة (25)
الحق في الحياة مصون يحميه القانون.
مادة (26)
لكل إنسان الحق في سلامة شخصه.يُحظر تعذيب الإنسان أو إيذاؤه بدنيا أو نفسيا أو معاملته معاملة غير إنسانية أو إخضاعه لعقوبة قاسية أو مهينة أو محطة بالكرامة. وتعتبر هذه الأفعال أو الإسهام فيها جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم.كل اعتراف يثبت انه صدر تحت وطأة التعذيب أو التهديد الجدي به لا يعول عليه كدليل إدانة. ويقع من يُمارس التعذيب أو يأمر بممارسته أو يشارك به تحت طائلة القانون.
مادة (27)
يُحظر إجراء التجارب العلمية أو الطبية على أحد دون رضائه القانوني المسبق، ولا يجوز إخضاع أحد للفحص الطبي أو للعلاج أو لعملية جراحية دون سند من القانون.ينظم القانون أحكام نقل الأعضاء والخلايا وغيرها من مستجدات التقدم العلمي للأغراض الإنسانية المشروعة.
مادة (28)
لكل إنسان الحق في الحرية وفي الأمن على شخصه، ولا يجوز المساس به إلا في الحالات وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون.ولا يجوز القبض على إنسان أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر من القاضي المختص، أو النيابة العامة وبسند من القانون، وكان ذلك الإجراء لازما لصيانة أمن المجتمع، ويجب إعلامه سريعا بلغة يفهمها بالاتهام الموجه إليه. وله منذ اتخاذ هذا الإجراء ضده حق الاستعانة بمحام، ويجب تقديمه إلى الجهة القضائية المختصة فورا. ويحدد القانون شروط الحبس الاحتياطي ومدته.ولكل إنسان قبض عليه أو تم توقيفه أو احتجازه بغير سند من القانون الحق في التعويض.
مادة (29)
المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تُتاح له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام يختاره في محاكمة علنية، وتندب له المحكمة بمحام يدافع عنه بدون أجر في حال عجزه عن دفع أتعابه.
مادة (30)
يعامل المحبوسون ومن قيدت حريتهم معاملة إنسانية تحفظ كرامتهم.يراعى في تنفيذ الجزاءات الالتزام بمدونة الأمم المتحدة الخاصة بقواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء أو ما في حكمها.يراعى في الجزاءات الموقعة على الأحداث، وفي تنفيذها، ما يحقق إصلاحهم وتهذيبهم وتأهيلهم.
مادة (31)
لكل مواطن حرية اختيار مكان إقامته، والتنقل في داخل دولة فلسطين. ولا يجوز منع أي إنسان من مغادرة فلسطين إلا بموجب أمر قضائي صادر وفقا للقانون. كما يحظر إبعاد الفلسطيني عن وطنه، أو حرمانه من العودة إليه. ولا يسلم الفلسطيني إلى دولة أجنبية.
مادة (32)
يُحظر تسليم اللاجئ السياسي الذي يتمتع قانونا بحق اللجوء، وينظم القانون تسليم المتهمين العاديين الأجانب وفقاً لاتفاقيات ثنائية أو معاهدات دولية.
مادة (33)
التقاضي حق تكفله الدولة للجميع، ولكل فرد الحق في الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي لحماية حقوقه وحرياته والتعويض عن الإضرار بها.وينظم القانون إجراءات التقاضي بما يكفل سرعة الفصل في القضايا، ودون الإخلال بحقوق المتقاضين.ويترتب على الخطأ القضائي التزام الدولة بتعويض المتضرر، ويحدد القانون شروط التعويض وإجراءاته.
مادة (34)
لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، والعقوبة شخصية ولا يعاقب الفرد عن ذات الجرم أكثر من مرة، ويحظر العقاب الجماعي. ويُراعى مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة.لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون. وينظم القانون، في غير المواد الجنائية، حالات سريان الأثر الرجعي للقانون.
مادة (35)
للحياة الخاصة لكل إنسان حرمتها القانونية، بما فيها من خصوصيات الأسرة والمسكن وسرية المراسلات وغيرها من سبل الاتصال الخاصة، ولا يجوز المساس بها إلا بأمر قضائي وفي حدود القانون.يقع باطلا كل ما يترتب على مخالفة أحكام هذه المادة. ولمن تضرر من جراء ذلك، الحق في طلب التعويض.
مادة (36)
حرية العقيدة مكفولة، ولكل إنسان الحق في ممارسة شعائر العبادة وفقاً لأحكام الدستور والقانون.تكفل الدولة حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة الخاضعة لسيادتها في إطار القانون.تكفل الدولة لكل أتباع الأديان السماوية حرمة أماكن العبادة المقدسة، طبقا للالتزام التاريخي للشعب الفلسطيني، والالتزامات الدولية لدولة فلسطين.
مادة (37)
حرية الرأي والتعبير عنه قولاً وكتابةً وبغير ذلك من الوسائل، مكفولة في حدود القانون وبما يضمن احترام حقوق الغير وحرياتهم.
مادة (38)
تأسيس الصحف وملكية سائر وسائل الإعلام حق لجميع المواطنين يكفله الدستور، وتخضع مصادر تمويلها للرقابة القانونية.
مادة (39)
حرية وسائل الإعلام بما فيها الصحافة والطباعة والبث المسموع والمرئي، وحرية العاملين فيها مكفولة ويحميها الدستور والقوانين ذات العلاقة.تمارس وسائل الإعلام رسالتها بحرية، وتعبر عن مختلف الآراء في إطار القيم الأساسية للمجتمع، والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة وبما لا يتعارض مع سيادة القانون.لا يجوز إخضاع وسائل الإعلام للرقابة الإدارية ولا يجوز تعطيلها، أو مصادرتها إلا بحكم قضائي. تطبيقا للقانون.
مادة (40)
للصحفيين والمواطنين حق الحصول على الأنباء والمعلومات بشفافية ومسؤولية طبقا للأوضاع التي ينظمها القانون.
مادة (41)
لكل مواطن الحق في حماية حقوقه في الملكية الفكرية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من إنتاجه بما لا يتعارض مع القيم الأساسية للمجتمع وسيادة القانون.
مادة (42)
التعليم حق للفرد وللمجتمع، وهو إلزامي لكل مواطن حتى نهاية المرحلة الأساسية. وتكفله الدولة في المدارس والمعاهد والمؤسسات العامة حتى نهاية المرحلة الثانوية.يُنظِم القانون طرق إشراف الدولة على أداء التعليم ومناهجه.
مادة (43)
التعليم الخاص حر ومستقل، وينظم القانون إشراف الدولة على نظمه ومناهجه.
مادة (44)
تحترم الدولة استقلالية الجامعات والمؤسسات ومراكز البحوث ذوات الأهداف العلمية، وتنظم القوانين الأشراف عليها بما يضمن حرية البحث العلمي والإبداع في شتى المجالات. وتعمل الدولة في حدود إمكانياتها على تشجيعها وإعانتها وحمايتها.
مادة (45)
تنظم بقانون خدمات الضمان الاجتماعي ومعاشات العجز والشيخوخة، ورعاية أُسر الشهداء والأسرى والأيتام، ورعاية الجرحى والمتضررين في النضال الوطني، وذوي الاحتياجات الخاصة، وتكفل الدولة لهم -في حدود إمكانياتها- خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي، وتعطيهم أولوية في فرص العمل وفقا للضوابط التي يضعها القانون.
مادة (46)
تنظم الدولة التأمين الصحي كحق للفرد ومصلحة للمجتمع، وتكفل - في حدود إمكانياتها - الرعاية الصحية الأساسية لغير القادرين ماديا.
مادة (47)
تسعى الدولة لتأمين السكن الملائم لكل مواطن من خلال سياسة إسكانية تعتمد على تعاون الدولة والقطاع الخاص والنظام المصرفي. وتعمل الدولة في ظروف الحرب والكوارث الطبيعية، في حدود إمكانياتها، على توفير أماكن الإيواء لمن لا مأوى لهم.
مادة (48)
تكفل الدولة رعاية الأسرة والأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب. وينظم القانون حقوق الطفل والأم والأسرة بما يتفق وأحكام الاتفاقيات الدولية، وميثاق حقوق الطفل العربي.تسعى الدولة على الأخص لتوفير الحماية للأطفال من الإيذاء والمعاملة القاسية ومن استغلالهم ومن أي عمل يلحق الضرر بسلامتهم أو صحتهم أو تعليمهم.
مادة (49)
للملكية العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن، وتخدم المصلحة العامة وفقا للقانون. وينظم القانون هيئة الأوقاف وإدارة ممتلكات وأموال الوقف.
مادة (50)
الملكية الخاصة مصونة، ولا تُنزع أو يستولى عليها إلا للمنفعة العامة وفقا لأحكام القانون. وفي كل الأحوال يجب أن يكون ذلك مقابل تعويض عادل.المصادرة العامة للملكية الخاصة محظورة.ينظم القانون الملكية العقارية للأجانب.
مادة (51)
العمل حق لكل مواطن، وتسعى الدولة، وبدعم من القطاع الخاص، إلى توفير فرص العمل للقادرين عليه من خلال خطتها التنموية.تنظم القوانين علاقات العمل بما يكفل العدالة لجميع الأطراف، ويوفر الرعاية والأمن للعاملين. وينظم القانون العمل الإلزامي في الظروف الاستثنائية وأثناء الكوارث الطبيعية.للعاملين تكوين النقابات والجمعيات المهنية في نطاق العمل.الحق في الاحتجاج والإضراب يُمارَس في إطار القانون.
مادة (52)
تولي الوظائف العامة حق للمواطنين، وهو تكليف للقائمين بها لخدمة المجتمع، ويكون توليها قائم على مبدأ المساواة والجدارة وتكافؤ الفرص وفقا لأحكام القانون.
مادة (53)
لكل مواطن الحق في إبداء الرأي بالاستفتاء والانتخاب، وترشيح نفسه أو غيره متى توافرت فيه شروط الترشيح، وفقا لقواعد الدستور وأحكام القانون.
مادة (54)
لكل مواطن الحق في الإسهام في الأنشطة السياسية بصورة فردية أو جماعية. وله على وجه الخصوص الحقوق والحريات التالية:المشاركة في تشكيل الأحزاب السياسية و/أو الانضمام إليها، و/أو الانسحاب منها وفقا للقانون.المشاركة في تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والمنتديات والأندية والمؤسسات ، و/أو الانضمام إليها، و/أو الانسحاب منها وفقا للقانون. وينظم القانون إجراءات إكسابها الشخصية الاعتبارية.
مادة (55)
لكل فرد حق عقد الاجتماعات الخاصة فيما لا يخالف القانون، وذلك دون حضور أفراد الشرطة. لكل فرد حرية التجمع وعقد الاجتماعات العامة، والتظاهر مع الآخرين بطريقة سلمية، ودون حمل سلاح، ولا يجوز وضع قيود على ممارستها إلا تلك التي تفرض بقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي يرعى الحقوق والحريات الواردة في الدستور.ممارسة العنف والإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة أثناء التظاهرات محظور ويقع من يمارسه أو يحرض على ممارسته تحت طائلة القانون.
مادة (56)
لكل مواطن الحق في مخاطبة السلطات العامة وتقديم العرائض والشكاوى كتابة وبتوقيعه.
مادة (57)
لا يجوز تعطيل أي من الحقوق والحريات الأساسية، ويحدد القانون الحقوق والحريات التي يمكن تقييدها مؤقتا في الظروف الاستثنائية في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض حماية أمن الوطن. ويُعاقِب القانون على التعسف في استعمال الحق أو السلطة.
مادة (58)
كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة الأساسية التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم. وتضمن الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الضرر.
مادة (59)
تنشأ بقانون هيئة عامة مستقلة لحقوق المواطن تعني بمراقبة أوضاع وحقوق المواطنين وحرياتهم، وينظم القانون تشكيلها ومهامها واختصاصاتها وتقدم تقاريرها للمجلس النيابي وإلى رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء.
مادة (60)
الدولة مسؤولة عن أمن الأشخاص والممتلكات، وتعمل على حماية حقوق كل مواطن في الداخل والخارج.
مادة (61)
الدفاع عن الوطن واجب مقدس، وخدمته شرف للمواطنين وينظمه القانون.ولا يجوز للأفراد أو الجماعات جلب السلاح أو الاتجار به أو حمله أو حيازته بطريقة غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانون المنظم لذلك.
مادة (62)
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب ينظمه القانون.
البـاب الثـالث
السـلطات العـامة

مادة (63)
السيادة الوطنية ملك للشعب وهو مصدر السلطات، ويمارس اختصاصاتها مباشرة بالاستفتاء وبالانتخابات العامة، أو بواسطة ممثليه المنتخبين، من خلال سلطاته العامة الثلاثة:- التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، وعن طريق مؤسساته الدستورية.ليس لأي فرد أو جماعة أن تدعي لنفسها الحق في ممارسة أي من هذه الاختصاصات.

مادة (64)
تقوم العلاقة بين السلطات العامة الثلاثة على الاستقلالية في ممارسة اختصاصاتها على أساس مبدأ الفصل والتعاون والتوازن في ما بينها. وليس لسلطة أن تمارس اختصاصات أسندت إلى سلطة أخرى وفقا لأحكام الدستور.

الباب الثالث/الفصـل الأول
السـلطة التشـريعية/المجـلس النيـابي

مادة (65)
يتولى المجلس النيابي سلطة التشريع، ويُقر السياسات العامة للدولة والموازنة العامة التي يعدها مجلس الوزراء. ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، على النحو المحدد في الدستور.

مادة (66)
يتكون المجلس النيابي من مائة وخمسين نائباً يمثلون الشعب الفلسطيني ويجري انتخابهم وفقا لأحكام الدستور وقانون الانتخاب ويراعى في الترشيح لعضوية المجلس النيابي الأحكام الواردة في هذا الدستور وفي قانون الانتخاب.ويشترط فيمن يرشح نفسه للمجلس النيابي أن يكون فلسطينيا ولا يجوز له بعد انتخابه أن يحمل جنسية دولة أخرى.

مادة (67)
ينتخب أعضاء المجلس النيابي لمدة خمس سنوات، ويجوز إعادة انتخاب العضو لأكثر من مرة. ولا يجوز تمديد مدة المجلس النيابي إلا في حالة الضرورة، وبقانون يقره المجلس النيابي بأغلبية ثُلثي مجموع أعضائه.
مادة (68)
مقر المجلس النيابي في القدس عاصمة دولة فلسطين. ويمكن عقد جلساته في أماكن أخرى بناءً على طلب رئيسه أو أغلبية أعضائه.

مادة (69)
قبل أن يشرع المجلس النيابي في القيام بمهامه الدستورية وفي أول جلسة انعقاد له يؤدي الأعضاء أمام رئيس المجلس النيابي ورئيس مجلس الأعلى للقضاء القَسَمَ التالي:"أقسم بالله العظيم. أن أكون مخلصاً للوطن، وأن أحافظ على حقوق الشعب والأمة ومصالحها، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أقوم بواجباتي حق القيام، والله على ما أقول شهيد".

مادة (70)
ينتخب المجلس النيابي في أول اجتماع من كل دورة سنوية له رئيسا، ونائبين للرئيس وأميناً للسر، يكونون مكتب رئاسته. ولا يجوز لأعضاء مكتب رئاسة المجلس النيابي تولى الوزارة أو أي منصب حكومي آخر.يجوز لعضو المجلس النيابي أن يولى الوزارة، على ألا يزيد مجموع النواب الوزراء في الحكومة عن نصف مجموع الوزراء.

مادة (71)
يفتتح رئيس الدولة الدورة العادية للمجلس النيابي، ولا يكون بدء الجلسة الافتتاحية العادية للمجلس النيابي صحيحا إلا بحضور رئيسه أو من ينوب عنه قانونا، وأغلبية ثُلثي أعضاء المجلس النيابي على الأقل، ويستمر الاجتماع قانونيا في بقية جلسات الدورة العادية بحضور رئيس المجلس أو من ينوب عنه قانونا مع الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.

مادة (72)
يجتمع المجلس النيابي بدعوة من رئيسه كل سنة في دورة عادية على فترتين، كل منها أربعة أشهر. تبدأ الأولى في الأسبوع الأول من شهر آذار/ مارس، وتبدأ الثانية في الأسبوع الأول من شهر أيلول/ سبتمبر.ولرئيس الدولة بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء أو بطلب من ثُلث مجموع أعضاء المجلس النيابي على الأقل دعوة المجلس النيابي إلى اجتماع غير عادي في حال الضرورة متى كان المجلس النيابي في غير أدوار انعقاده العادية.
مادة (73)
يُحيل المجلس النيابي الطعون في صحة نيابة أي عضو من أعضائه إلى المحكمة الدستورية للفصل فيها وفقا للقانون المنظم لها.وكل عضو لا يكون مستوفيا لشروط قابلية انتخابه القانونية، أو يفقد أي منها يتعرض لسقوط عضويته النيابية، ويتم ذلك بقرار من المجلس النيابي بموافقة ثُلثي مجموع أعضائه.

مادة (74)
إذا شُغر مركز عضو من أعضاء المجلس النيابي أو أكثر بسبب الوفاة، أو الاستقالة، أو فقد الأهلية أو القدرة قبل نهاية مدة ولايته في المجلس بستة أشهر على الأقل، يجري انتخاب خلفٍ له في الدائرة المعنية خلال ثلاثين يوم من شُغور المقعد. ويحدد القانون أحوال فقد الأهلية أو القدرة.

مادة (75)
جلسات المجلس النيابي علنية، ويجوز لرئيس المجلس بقرار من أغلبية الأعضاء الحاضرين أن يُقرر سرية الجلسة.

مادة (76)
يضع المجلس النيابي بقانون لائحته الداخلية لتنظيم إجراءات أدائه مهامه التشريعية والرقابية، وإجراءات مساءلة أعضائه في حدود اختصاصه بما لا يتعارض مع أحكام الدستور.

مادة (77)
لرئيس الدولة أو لرئيس مجلس الوزراء، ولرئيس المجلس النيابي أو لخمسة من أعضائه اقتراح مشروعات القوانين، وكل اقتراح لم ينل موافقة الأغلبية المطلوبة لا يجوز طرحه للمناقشة في نفس الدورة إلا بقرار يحظى بموافقة أغلبية الثُلثين.

مادة (78)
تتخذ قرارات المجلس النيابي بما فيها إقرار مشروعات القوانين والموازنة المقترحة، بأغلبية أصوات الحضور فيما عدا الحالات التي يشترط لها توفر أغلبية خاصة لإقرارها.

مادة (79)
يٌقر مجلسي الوزراء الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي يبرمها أعضاء الحكومة بموجب الصلاحيات المفوضين بها، ويلزم لسريانها تصديق رئيس الدولة عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.أما الاتفاقيات والمعاهدات التي تُحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في الموازنة أو تُحمل المواطنين أو الدولة التزامات خلافاً للقوانين السارية فتستوجب أيضاً موافقة أغلبية مجموع أعضاء المجلس النيابي لإنفاذها.ويناقش المجلس النيابي المعاهدات التي يترتب عليها مساس باستقلال الدولة أو سلامة أراضيها، توطئة لقيام الحكومة بطرحها على الاستفتاء الشعبي العام، ويلزم لنفاذها موافقة اغلبية المشاركين في هذا الاستفتاء.

مادة (80)
تصبح القوانين التي يتم إقرارها من المجلس النيابي ويصادق عليها رئيس الدولة، نافذة بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، ما لم يحدد القانون ميعادا آخر.

مادة (81)
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوماً:- من تاريخ إحالة القانون بعد إقراره من المجلس النيابي للرئيس للتصديق عليه.- أو من تاريخ إحالة القانون إلى الرئيس من المجلس النيابي بعد إقراره ثانية بأغلبية ثُلثي مجموع أعضائه في حالة اعتراض الرئيس عليه. وفي حال انقضاء المهلة دون إصدار القانون أو إعادته يُعتبر القانون نافذاً حكماً ووجب نشره، ويعتبر صادراً بقوة الدستور، وتتولى المحكمة الدستورية، بطلب من المجلس النيابي، إصدار القرار بنشر القانون في الجريدة الرسمية.

مادة (82)
للمجلس النيابي أن يكون لجاناً خاصة مؤقتة، أو يكلف إحدى لجانه الدائمة بتقصي الحقائق في أي أمر عام متعلق بنشاط أي من أجهزة الدولة التي تخضع لمراقبته.وللجنة أن تجمع الأدلة ممن ترى ضرورة سماع أقواله، وأن تطلع على المستندات وأن تحصل على البيانات من جميع الجهات ذات العلاقة. وعلى اللجنة أن ترفع تقاريرها إلى المجلس النيابي لاتخاذ القرار المناسب.

مادة (83)
للمجلس النيابي وحده حق المحافظة على النظام والأمن داخل أبنيته أو مرافقه وأثناء عقد جلساته أو اجتماعات لجانه. ويكون له حرسه الخاص تحت إمرة رئيسه. وليس لرجال الأمن أو أية قوة مسلحة أخرى الدخول أو التواجد في المجلس النيابي أو مرافقه, إلا بناء على طلب رئيس المجلس النيابي.

مادة (84)
لكل عضو من أعضاء المجلس النيابي الحق في أن يوجه أسئلة أو يطلب إيضاحات من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو من في حكمهم عن أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم. وله لحق في أن يتلقى الردود وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس النيابي.

مادة (85)
لكل عضو من أعضاء المجلس النيابي حق توجيه الاستجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو من في حكمهم عن أي موضوع يدخل في اختصاصهم، ولا يجوز مناقشة الاستجواب قبل أسبوع من تقديمه ما لم يقبل الموجه إليه الاستجواب الرد أو المناقشة في أجل أقل. ويجوز تقصير الأجل بقرار من المجلس النيابي في حال الاستعجال.

مادة (86)
1- لعشرة من أعضاء المجلس النيابي بعد الاستجواب، طلب الأتي:
أ. توجيه لوم إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير أو من في حكمه أو الحكومة.
ب. سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير أو من في حكمه، أو الحكومة حسب الأحوال.
2- لا يتم التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ تقديم الطلب، ويصدر قرار سحب الثقة بموافقة أغلبية مجموع أعضاء المجلس النيابي.

مادة (87)
إذا وافقت أغلبية مجموع أعضاء المجلس النيابي على سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو من أكثر من ثُلث الوزراء، تعد الحكومة مستقيلة، وتستمر في تصريف الأعمال إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.أما إذا وافقت أغلبية مجموع أعضاء المجلس النيابي على سحب الثقة من الوزير فيعتبر مستقيلاً.

مادة (88)
لرئيس الدولة أو لرئيس مجلس الوزراء، في حال الضرورة، اقتراح حل المجلس النيابي على مجلس الوزراء، فإذا وافق على الاقتراح بأغلبية ثُلثي مجموع أعضائه، يصدر رئيس الدولة قرار الحل.تدعو الحكومة الناخبين لإجراء انتخابات للمجلس النيابي الجديد في مهلة لا تتجاوز ستين يوماً وبالإجراءات التي يحددها قانون الانتخاب، فإذا تعذر إجراء الانتخاب خلال المهلة المحددة يعود المجلس إلى ممارسة صلاحياته إلى حين انتخاب مجلس جديد، ولا يجوز للمجلس المنحل حجب الثقة عن الحكومة. ولا يجوز حل المجلس النيابي خلال السنة الأولى لتشكيله، أو في فترة إعلان حالة الطوارئ المبينة في الدستور.

مادة (89)
تدعو الحكومة إلى انتخابات المجلس النيابي خلال ستين يوماً قبل نهاية مدته القانونية وفقاً للإجراءات التي ينظمها القانون.وإذا لم تقم الحكومة بتوجيه الدعوة للانتخاب خلال المدة المذكورة، فلرئيس المجلس النيابي أن يطلب من المحكمة الدستورية الأمر بتوجيه الدعوة للانتخاب.وإذا تعذر إجراء الانتخاب في الميعاد المقرر بسبب حالة الحرب أو الخطر الداهم بالحرب أو الحصار الذي يحول دون انتظام سير المؤسسات الدستورية، يستمر المجلس النيابي في ممارسة مهامه إلى أن يتسنى إجراء الانتخابات، في بحر ستين يوما لانتفاء وجود المانع.

مادة (90)
اتهام رئيس الدولة بالخيانة العظمى أو بخرق الدستور أو بارتكاب جريمة يكون بناءً على اقتراح مقدم من ثُلث أعضاء المجلس النيابي، ولا يصدر قرار الاتهام إلا إذا وافقت عليه أغلبية ثُلثي مجموع أعضاء المجلس النيابي.فور صدور الاتهام يتوقف الرئيس عن ممارسة مهامه، وتتم محاكمته أمام المحكمة الدستورية.

اختصـاص المجـلس النيـابي بالقـوانين المـالية
مادة (91)
ينظم القانون الأحكام الخاصة بإعداد الحكومة الموازنة العامة وإقرارها، والتصرف في الأموال المرصودة، والموازنات الملحقة والتطويرية، وموازنات الهيئات والمؤسسات العامة، والمشاريع التي يُسهم فيها القطاع العام بما لا يقل عن خمسين في المائة من رأس المال.

مادة (92)
تقدم الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة إلى المجلس النيابي قبل أربعة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية، ويعقد المجلس النيابي جلسة خاصة أو أكثر لمناقشته.تجري المناقشة والتصويت على بنود الموازنة وأبوابها، ثم على الموازنة جملة واحدة لإقرارها، وإحالتها لرئيس الدولة لإصدارها.يُصادق المجلس النيابي على الموازنة العامة في مدة أقصاها خمسة أشهر من تاريخ تقديمها وفقا للفقرة السابقة. وإذا لم يبت المجلس نهائياً في مشروع قانون الموازنة العامة خلال المدة المذكورة، يحق لرئيس الدولة بناءً على قرار من مجلس الوزراء أن يصدر الموازنة بالشكل الذي قُدمت به إلى المجلس النيابي.

مادة (93)
لا يجوز للمجلس النيابي خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، أن يزيد الاعتمادات المُقرة في المشروع سواءً كان ذلك بصورة تعديل يدخله عليه أو بطريقة الاقتراض.

مادة (94)
يجوز أن ينص القانون على تخصيص مبالغ لأكثر من سنة واحدة إذا اقتضت الضرورة أو الخطط طويلة الأمد ذلك، على أن تدرج في الموازنات المتعاقبة الاعتمادات الخاصة بكل منها أو توضع لها موازنة استثنائية لأكثر من سنة مالية.

مادة (95)
لا يجوز إجراء المناقلة بين أبواب الموازنة إلا بموافقة المجلس النيابي.

مادة (96)
استثناء من مبدأ سنوية الموازنة، وفي حالة التأخير في إقرارها لأكثر من شهر، وفي حال عدم استخدام رئيس الدولة لحقه في إصدارها طبقاً للمادة (90) من هذا الدستور، يجوز للحكومة بموافقة المجلس النيابي تخصيص مبالغ محددة بموجب اعتمادات شهرية بنسبة (1/12) واحد إلى أثني عشر من مقدار الموازنة السابقة إلى حين صدور قانون الموازنة الجديدة.

مادة (97)
يجب على الحكومة عرض الحساب الختامي للميزانية على المجلس النيابي في مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

مادة (98)
تخصيص الأموال العامة أو إنفاقها لا يكون إلا بقانون. ويُعَين القانون قواعد منح الرواتب والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على الخزينة العامة، والجهات التي تتولى تطبيقها. ولا يجوز صرف أية مبالغ استثنائية إلا في الحدود التي يعينها القانون.

مادة (99)
فرض الضرائب وتعديلها أو إلغاؤها بقانون، وتورد الضرائب والرسوم للخزينة العامة، ويتم التصرف بها وفقا لأحكام القانون. ولا يُعفى من أدائها إلا في الأحوال التي يبينها القانون. ويُراعى في فرضها والتصرف بها المساواة والعدالة الاجتماعية.

مادة (100)
يحدد القانون قواعد عقد القروض، والإجراءات الخاصة بمنح الامتيازات وتشجيع الاستثمارات الخارجية أو الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة.

حقـوق النواب وحصـاناتهم وواجبـاتهم
مادة (101)
تُحدد مخصصات عضو المجلس النيابي المالية من مكافآت ومزايا بموجب قانون. ولا تسري التعديلات التي يدخلها المجلس النيابي عليها إلا على أعضاء المجلس النيابي الذي يتم انتخابه خلفا للمجلس النيابي الذي أقرها.

مادة (102)
لا يجوز المساس بحصانة أعضاء المجلس النيابي طوال مدة نيابتهم، أو مساءلتهم جزائياً أو مدنياً بسبب الآراء التي يبدونها أو الوقائع التي يوردونها أو عن تصويتهم على نحو معين في جلسات المجلس النيابي أو لجانه، ولا يجوز مساءلتهم عما يبدونه خارج المجلس النيابي تنفيذا لمهامهم النيابية.

مادة (103)
لا يجوز مطالبة عضو المجلس النيابي بالإدلاء بشهادة عن أمر يتعلق بأفعاله أو أقواله، أو عن معلومات حصل عليها بصفته أثناء عضويته، إلا برضاه، وبموافقة مسبقة من المجلس النيابي.

مادة (104)
لا يجوز إخضاع عضو المجلس النيابي لأية إجراءات جزائية أو تقديمه للقضاء إلا بعد أن يقرر المجلس النيابي بأغلبية مجموع أعضائه رفع الحصانة عنه، أو بعد تنازل صريح من العضو عن حصانته أمام المجلس النيابي، وقبول المجلس لهذا التنازل.
وفي حالة ضبط العضو متلبسا بارتكاب فعل يعد جناية في قانون العقوبات، يمكن المباشرة فورا باتخاذ إجراءات جزائية بحقه أو إلقاء القبض عليه، على أن تبلغ رئاسة المجلس النيابي بذلك فوراً. وعلى المجلس النيابي أن يتأكد من سلامة الإجراءات التي اتخذت في حق العضو. وفي غير دور انعقاد المجلس النيابي يجب أخذ موافقة رئيس المجلس النيابي. ويُخطَر المجلس في أول جلسة يعقدها بما اتخذ ضد العضو من إجراءات.

مادة (105)
عضو المجلس النيابي مسؤول أمام المجلس الذي يمكنه، بناءً على طلب 50 عضواً من أعضائه، طرح مناقشة تجريده من صفة عضوية المجلس إن اقترف فعلا يخل بشرف مهمته النيابية. فإذا وافق المجلس على الطلب بأغلبية مجموع أعضائه، يحال الأمر إلى المحكمة الدستورية للفصل في طلب إقصاء العضو. وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس النيابي الأحوال والشروط التي يتعرض فيها العضو للإقصاء، والإجراءات اللازمة لإحالة طلب الإقصاء إلى المحكمة الدستورية، وكل ذلك دون الإخلال بالمسؤولية الشخصية الواردة في القوانين عما اقترفه عضو المجلس النيابي من مخالفات للقانون.

مادة (106)
لا تسقط الحصانة بعد انتهاء العضوية في المجلس النيابي عن الأقوال أو الوقائع التي كانت تشملها طوال تمتع عضو المجلس بصفة العضوية.
مادة (107)
لا يجوز لعضو المجلس النيابي أثناء مدة عضويته أن يتقلد أية وظيفة عامة أو خاصة، أو يشترى شيئا من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه، أو يبرم عقدا مع الدولة بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا. ويحتفظ القانون للعاملين في الدولة الذين يفوزون بعضوية المجلس النيابي بوظائفهم وأعمالهم. يَفصل المجلس النيابي في طلبات استقالة أعضائه. وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس النيابي الحالات التي يقبل فيها المجلس استقالة أحد أعضائه.

مادة (108)
يقدم عضو المجلس النيابي إلى المجلس النيابي في الشهر الأول من بداية عضويته إقرارا بالذمة المالية له ولزوجه وأولاده القصر مفصلا فيه ما يملكون من أموال منقولة أو غير منقولة أو ذمم دائنة في داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ذمم مدينة. وتحفظ الإقرارات لدى المحكمة الدستورية.

المجـلس الاستشـاري
مادة (109)
يُنشأ بموجب هذا الدستور مجلس استشاري يتكون من مائة وخمسين عضواً يكون له شخصية مستقلة. ويُراعى في تشكيله نسب التوزيع السكاني للفلسطينيين في داخل فلسطين وخارجها. وينظم القانون شروط وطريقة انتخاب أعضائه أو تعيينهم حسب البلدان المقيمين بها.
لرئيس الدولة أن يُعين أعضاء في المجلس الاستشاري ممن لا يحملون الجنسية الفلسطينية، بما لا يتجاوز عشرة أعضاء ممن تميزوا بتقديم خدمات جليلة للقضية الفلسطينية.

مادة (110)
يختص المجلس الاستشاري:
- بدراسة القضايا الاستراتيجية العامة وتقديم المقترحات بشأنها.
- بتقديم الاقتراحات في كل ما يتعلق بالحقوق الوطنية وسلامة التراب الفلسطيني وحقوق الفلسطينيين في الخارج.
- بمناقشة التعديلات الدستورية وإبداء الرأي بصدد ما يقترح منها.
- بما يحيله رئيس الدولة إلى المجلس من موضوعات تتعلق بالسياسة العامة في الشؤون العربية والدولية لدولة فلسطين.
- بمشروعات القوانين التي يحيلُها رئيس الدولة إليه المتعلقة بالفلسطينيين في الخارج.
- بما يقرر أعضاء المجلس طرحه للنقاش في جدول أعماله.

مادة (111)
يُرسل المجلس الاستشاري توصياته إلى رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس النيابي. وتنشر توصيات المجلس الاستشاري في الجريدة الرسمية بطلب من رئيس الدولة.




الفصـل الثـاني
السـلطة التنفيـذية

أولاً: رئيـس الدولـة

مادة (112)
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، يحمي الدستور ووحدة الشعب، ويضمن استمرار بقاء الدولة والاستقلال الوطني، والسير المنتظم للسلطات العامة. ويُمارس اختصاصاته، وتحدد مسؤولياته وفقا لأحكام الدستور.وفيما عدا ما يتم إسناده دستورياً إلى رئيس الدولة من اختصاصات تكون الاختصاصات التنفيذية والإدارية للحكومة من اختصاص مجلس الوزراء.

مادة (113)
يشترط في المرشح لشغل منصب رئيس الدولة أن يكون حاملا الجنسية الفلسطينية وحدها، وألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية يوم الترشُح، وأن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية.

مادة (114)
ينتخب الرئيس مباشرة من الشعب لفترة ولاية مدتها خمس سنوات ميلادية. ولا يجوز إعادة انتخاب من يشغل منصب رئاسة الدولة إلا لمرة واحدة.

مادة (115)
يتسلم الرئيس المنتخب مهامه فور انتهاء فترة رئاسة سلفه. في حال كان شغر منصب رئاسة الدولة ناتج عن البدء في إجراءات عزل الرئيس أو ناتج عن الوفاة، الاستقالة أو فقد الأهلية أو القدرة طبقاً للمادتين 90 و118 من هذا الدستور، يتسلم الرئيس الجديد مهامه فور إتمام عملية الانتخاب. يؤدي الرئيس قبل مباشرة مهام منصبه، أمام المجلس النيابي، وبحضور رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليمين الدستوري التالي:
"أقسم بالله العظيم. أن أكون مخلصاً للوطن ومقدساته وللشعب وتراثه القومي، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة، والله على ما أقول شهيد".

مادة (116)
يقدم الرئيس، في الشهر الأول من توليه مهام منصبه، إقرارا بالذمة المالية له ولزوجه ولأولاده القصر مفصلا فيه ما يملكون من أموال منقولة أو غير منقولة أو ذمم دائنة في داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ذمم مدينة. وتحفظ الإقرارات لدى المحكمة الدستورية.

مادة (117)
مخصصات رئيس الدولة تُحدد بموجب قانون.

مادة (118)
يعتبر مركز الرئيس شاغرا:
- بالوفاة.
- أو بالاستقالة.
- أو بفقد الأهلية أو عدم القدرة على ممارسة المهام الدستورية بقرار تصدره المحكمة الدستورية بناء على طلب من ثُلثي مجموع أعضاء المجلس النيابي.

مادة (119)
إذا شغر مركز الرئيس، أو قرر المجلس النيابي اتهامه وفقا للمادة (90) من الدستور، يتولى رئيس المجلس النيابي رئاسة الدولة مؤقتا لمدة لا تزيد عن ستين يوما، تجري خلالها الانتخابات للرئاسة وفقاً لقانون الانتخاب.وإذا رغب رئيس المجلس النيابي في ترشيح نفسه أو حال دون توليه الرئاسة مانع قانوني، يتولى رئيس المحكمة الدستورية رئاسة الدولة مؤقتا لحين إتمام إجراءات انتخاب الرئيس. وليس لرئيس المحكمة، في هذه الحالة، أن يرشح نفسه للرئاسة.

مادة (120)
لرئيس الدولة أن يوجه مجلس الوزراء في رسم السياسة العامة.

مادة (121)
يكلف رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بتنسيب من الحزب الحائز على أكبر عدد من مقاعد المجلس النيابي، بعد إجراء مشاورات مع زعماء الأحزاب الأخرى الممثلة في المجلس النيابي. فإذا تعذر تشكيل الحكومة خلال مهلة خمسة وأربعون يوماً، يسمي الرئيس رئيساً جديداً لمجلس الوزراء وهكذا دواليك إلى أن يتم تأليف الحكومة.

مادة (122)
يُصادق رئيس الدولة على القوانين بعد إقرار المجلس النيابي لها، وذلك خلال ثلاثين يوماً من إحالتها إليه، ويأمر بنشرها. للرئيس، قبل انقضاء هذه المدة، أن يعترض مرة واحدة على مشروع القانون الذي أقره المجلس النيابي وأن يطلب منه إعادة النظر فيه مشفوعاً بأسباب اعتراضه، وإذا انتهت المدة المذكورة دون التصديق على القانون أو الاعتراض عليه، يُعتبر القانون نافذاً حكماً ويجب نشره في الجريدة الرسمية. أما إذا رد رئيس الدولة القانون الذي أقره المجلس النيابي في الميعاد القانوني، وأقره المجلس النيابي ثانيةً بأغلبية ثُلثي مجموع أعضائه اعتُبر القانون نافذاً حكماً ووجب نشره. وتتولى المحكمة الدستورية، على حسب الأحوال، وبناءً على طلب المجلس النيابي إصدار الأمر بنشر القانون.

مادة (123)
يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية ويطلع رئيس الدولة على سير المفاوضات، على أن يقترن عقد المعاهدات الدولية بموافقة مجلس الوزراء، وتصديق الرئيس، طبقا لأحكام المادة (79) من هذا الدستور.

مادة (124)
يمارس رئيس الدولة بالإضافة إلى الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور، الصلاحيات التالية:
- يترأس مجلس الوزراء أثناء سريان حالة الطوارئ وفي الظروف الاستثنائية المشابهة لها.
- يصدر المراسيم ويطلب نشرها وله حق الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في أي مرسوم من المراسيم التي يصدرها المجلس أيضاً خلال سبعة أيام من تاريخ إيداعه رئاسة الدولة. وإذا أصر مجلس الوزراء بأغلبية ثُلثي مجموع أعضائه على المرسوم المصدر أو انقضت المهلة دون إصدار المرسوم أو إعادته يعتبر المرسوم صادراً حكما ووجب نشره.
- يصدر منفرداً مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء، ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو إقالتها أو اعتبارها مستقيلة. أما المقررات والمراسيم الأخرى، فيجب أن يشترك معه في التوقيع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصون.
- ويشترك رئيس مجلس الوزراء دون غيره مع رئيس الدولة في التوقيع على مراسيم إصدار القوانين، ومراسيم إعادة النظر في القوانين، ومراسيم دعوة المجلس النيابي للانعقاد في دورة استثنائية.
- يتوجه عند الضرورة بخطاب إلى المجلس النيابي دون نقاش.
- يُحيل مشروعات القوانين التي يقرها مجلس الوزراء إلى المجلس النيابي.
- منح العفو الخاص عن العقوبة أو تخفيضها، أما العفو العام فلا يكون إلا بقانون.
- ويمنح أوسمة الدولة بمرسوم.

مادة (125)
يُعين رئيس الدولة سفراء دولة فلسطين وممثليها لدى الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وينهى مهامهم، بتنسيب من الوزير المختص بالشؤون الخارجية. ويعتمد ممثلي الدول والمنظمات الدولية والإقليمية.

مادة (126)
رئيس الدولة هو الرئيس الأعلى لقوات الأمن الوطني الفلسطيني التي يرأسها وزير مختص.

مادة (127)
لرئيس الدولة، بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، أن ينشئ مجالس استشارية متخصصة من ذوي الكفاءة والتخصص والخبرة للمشاركة بالرأي والاستفادة من القدرات الوطنية.

حـالة الطـو
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alnedal.rigala.net
 
دستـور دولـة فلســطين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتـــــــــــــــــــدى الــنضــــــــــال الـفلســـطـــــــيـني :: المنتدى التاريخي :: خيمة كي لا ننسى-
انتقل الى: