منتـــــــــــــــــــدى الــنضــــــــــال الـفلســـطـــــــيـني
مرحبا بك في منتدى النضال الفلسطيني

لتتمكن من الإستمتاع بكافة ما يوفره لك هذا المنتدى من الاخبار العربية والدولية ساعه بساعه, يجب عليك أن تسجل الدخول الى حسابك في المنتدى. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه.
منتـــــــــــــــــــدى الــنضــــــــــال الـفلســـطـــــــيـني
مرحبا بك في منتدى النضال الفلسطيني

لتتمكن من الإستمتاع بكافة ما يوفره لك هذا المنتدى من الاخبار العربية والدولية ساعه بساعه, يجب عليك أن تسجل الدخول الى حسابك في المنتدى. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه.
منتـــــــــــــــــــدى الــنضــــــــــال الـفلســـطـــــــيـني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أخبـــــــــــــــــــار فــلـسطــــــــــــــــين والنـــــــــــــــــــضال
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
(لا يهمني متى أو أين أموت,لكن همي الوحيد أن لا ينام البرجوازيين بكل ثقلهم فوق أجساد أطفال الفقراء والمعذبين, وأن لا يغفو العالم بكل ثقله على جماجم البائسين والكادحين)
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» مجدلاني: الحل السياسي بسوريا سيعيد الاعتبار لاولوية القضية الفلسطينية
هل يحق دستوريا لوزير العدل تولي مهام النائب العام؟ I_icon_minitimeالسبت 19 ديسمبر 2015, 3:02 pm من طرف montaser

» النضال الشعبي تدين قتل الشابين احمد جحاجحة وحكمت حمدان
هل يحق دستوريا لوزير العدل تولي مهام النائب العام؟ I_icon_minitimeالخميس 17 ديسمبر 2015, 3:19 pm من طرف montaser

»  جبهة النضال برفح تلتقي بقيادة حركة حماس بمناسبة ذكرى انطلاقتها
هل يحق دستوريا لوزير العدل تولي مهام النائب العام؟ I_icon_minitimeالخميس 17 ديسمبر 2015, 3:15 pm من طرف montaser

» وفد من النضال يهنيء الرفاق في الشعبية بذكرى الانطلاقة
هل يحق دستوريا لوزير العدل تولي مهام النائب العام؟ I_icon_minitimeالسبت 12 ديسمبر 2015, 3:40 pm من طرف montaser

» النضال الشعبي تدين اقتحام الاحتلال لمكاتب فصائل المنظمة بجنين
هل يحق دستوريا لوزير العدل تولي مهام النائب العام؟ I_icon_minitimeالسبت 12 ديسمبر 2015, 3:35 pm من طرف montaser

» النضال الشعبي تشارك الشعبية بذكرى انطلاقتها بمخيم جرمانا
هل يحق دستوريا لوزير العدل تولي مهام النائب العام؟ I_icon_minitimeالسبت 12 ديسمبر 2015, 3:25 pm من طرف montaser

» النضال الشعبي تهنئة الشعبية بمناسبة انطلاقتها في البارد
هل يحق دستوريا لوزير العدل تولي مهام النائب العام؟ I_icon_minitimeالجمعة 11 ديسمبر 2015, 7:16 pm من طرف montaser

» د.مجدلاني يستقبل القنصل الايطالي لويجي ماتيرلو
هل يحق دستوريا لوزير العدل تولي مهام النائب العام؟ I_icon_minitimeالجمعة 11 ديسمبر 2015, 2:38 pm من طرف montaser

» د.مجدلاني يلتقي السفير الصيني لدى فلسطين
هل يحق دستوريا لوزير العدل تولي مهام النائب العام؟ I_icon_minitimeالثلاثاء 08 ديسمبر 2015, 7:31 pm من طرف montaser

» النضال الشعبي في سورية تستقبل وفد اللجنة التحضيرية للمهندسين الفلسطينيين
هل يحق دستوريا لوزير العدل تولي مهام النائب العام؟ I_icon_minitimeالثلاثاء 08 ديسمبر 2015, 7:26 pm من طرف montaser

» النضال الشعبي تدين الحكم الصادر بحق النائب جرار
هل يحق دستوريا لوزير العدل تولي مهام النائب العام؟ I_icon_minitimeالثلاثاء 08 ديسمبر 2015, 7:23 pm من طرف montaser

» لنضال الشعبي تعقد اجتماعا لفرع المخيمات ولنضال الطلبة وتشارك بندوة حول “الهبة الجماهيرية
هل يحق دستوريا لوزير العدل تولي مهام النائب العام؟ I_icon_minitimeالسبت 05 ديسمبر 2015, 2:37 pm من طرف montaser

» د. مجدلاني يلتقي رئيس ديوان وزير الخارجية البلجيكية
هل يحق دستوريا لوزير العدل تولي مهام النائب العام؟ I_icon_minitimeالسبت 05 ديسمبر 2015, 7:46 am من طرف montaser

» د. مجدلاني يلتقي وفد قيادات شابه من الشرق الاوسط بحضور نواب في البرلمان الاوروبي في بروكسل
هل يحق دستوريا لوزير العدل تولي مهام النائب العام؟ I_icon_minitimeالجمعة 04 ديسمبر 2015, 8:11 am من طرف montaser

» جبهة النضال الشعبي تنعي القائد الوطني الكبير عضو مكتبها السياسي اللواء خالد شعبان
هل يحق دستوريا لوزير العدل تولي مهام النائب العام؟ I_icon_minitimeالجمعة 11 أبريل 2014, 6:24 pm من طرف montaser

» العطاونة يؤكد أهمية الالتزام بمبادئ الإجماع الوطني
هل يحق دستوريا لوزير العدل تولي مهام النائب العام؟ I_icon_minitimeالأربعاء 28 أغسطس 2013, 5:27 pm من طرف محمد العرجا

» شباب النضال برفح ينظم دورة تدريبية بعنوان ( إعداد قيادة شابة )
هل يحق دستوريا لوزير العدل تولي مهام النائب العام؟ I_icon_minitimeالإثنين 08 أبريل 2013, 12:18 am من طرف محمد العرجا

» خلال اجتماعه الدوري : شباب النضال برفح يبحث استعداداته لإحياء ذكرى يوم الأسير الفلسطيني
هل يحق دستوريا لوزير العدل تولي مهام النائب العام؟ I_icon_minitimeالجمعة 05 أبريل 2013, 11:54 pm من طرف محمد العرجا

» شباب النضال في قطاع غزة ينعى شهيد الحركة الأسيرة اللواء\ ميسرة أبو حمدية
هل يحق دستوريا لوزير العدل تولي مهام النائب العام؟ I_icon_minitimeالأربعاء 03 أبريل 2013, 12:35 am من طرف محمد العرجا

»  شباب النضال بقطاع غزة يهنئ المرأة الفلسطينية بيوم المرأة العالمي
هل يحق دستوريا لوزير العدل تولي مهام النائب العام؟ I_icon_minitimeالأحد 10 مارس 2013, 11:35 pm من طرف محمد العرجا

»  النضال الشعبي مخيم نور شمس :سياسة تقليص الخدمات للاجئين الفلسطينيين تنذر بمخاطر
هل يحق دستوريا لوزير العدل تولي مهام النائب العام؟ I_icon_minitimeالأحد 10 مارس 2013, 11:34 pm من طرف محمد العرجا

» د. مجدلاني يلتقي ممثل اليابان ويؤكد دولة فلسطين تسعى لسلام حقيقي وشامل في المنطقة
هل يحق دستوريا لوزير العدل تولي مهام النائب العام؟ I_icon_minitimeالأحد 10 مارس 2013, 11:32 pm من طرف محمد العرجا

» وفد من النضال الشعبي يقدم العزاء بوفاة النقابي خالد عبد الغني
هل يحق دستوريا لوزير العدل تولي مهام النائب العام؟ I_icon_minitimeالأحد 10 مارس 2013, 11:31 pm من طرف محمد العرجا

» شباب النضال بقطاع غزة يعقد اجتماعه الدوري لمناقشة القضايا الشبابية
هل يحق دستوريا لوزير العدل تولي مهام النائب العام؟ I_icon_minitimeالأحد 10 مارس 2013, 12:11 am من طرف محمد العرجا

» شباب النضال بقطاع غزة يدعو الشباب الفلسطيني لتحديث بياناتهم بالسجل الانتخابي
هل يحق دستوريا لوزير العدل تولي مهام النائب العام؟ I_icon_minitimeالإثنين 11 فبراير 2013, 12:07 am من طرف محمد العرجا

»  شباب النضال بقطاع غزة يدعو المجتمع الدولي إلى حماية أسرانا في سجون الاحتلال
هل يحق دستوريا لوزير العدل تولي مهام النائب العام؟ I_icon_minitimeالإثنين 04 فبراير 2013, 11:41 pm من طرف محمد العرجا

» شباب النضال بقطاع غزة يهنئ موقع دنيا الوطن لحصوله على المركز الأول في فلسطين
هل يحق دستوريا لوزير العدل تولي مهام النائب العام؟ I_icon_minitimeالإثنين 04 فبراير 2013, 11:39 pm من طرف محمد العرجا

»  النضال الشعبي برفح تعقد اجتماع موسع لقيادة الفرع و للهيئات التنظيمية والنقابية
هل يحق دستوريا لوزير العدل تولي مهام النائب العام؟ I_icon_minitimeالإثنين 04 فبراير 2013, 10:50 pm من طرف محمد العرجا

»  النضال الشعبي تنعى المناضل التقدمي الرفيق نمر مرقس
هل يحق دستوريا لوزير العدل تولي مهام النائب العام؟ I_icon_minitimeالإثنين 04 فبراير 2013, 10:49 pm من طرف محمد العرجا

»  النضال الشعبي تنعى المناضل التقدمي الرفيق نمر مرقس
هل يحق دستوريا لوزير العدل تولي مهام النائب العام؟ I_icon_minitimeالإثنين 04 فبراير 2013, 10:47 pm من طرف محمد العرجا

انت الزائر

.: عدد زوار المنتدى :.


 

 هل يحق دستوريا لوزير العدل تولي مهام النائب العام؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد العرجا
مشرف
مشرف
محمد العرجا


عدد المساهمات : 13205
تاريخ التسجيل : 17/01/2010

هل يحق دستوريا لوزير العدل تولي مهام النائب العام؟ Empty
مُساهمةموضوع: هل يحق دستوريا لوزير العدل تولي مهام النائب العام؟   هل يحق دستوريا لوزير العدل تولي مهام النائب العام؟ I_icon_minitimeالإثنين 24 سبتمبر 2012, 10:33 am

أثار التصور الذي قدمه وزير العدل المحامي علي مهنا، وأقره مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته التي عقدت منتصف الأسبوع الماضي، وقرر تقديمه للرئيس محمود عباس لإقراره، عاصفة انتقادات من قبل محاميين واكاديميين قانونيين وقضاة ومجلس تشريعي لوجود بعض النقاط الواردة في التصور والتي تشكل انتهاكاً صريحاً للقانون الأساسي الفلسطيني، الذي يعتبر قانونياً بمثابة الدستور المؤقت، ومطالبات للرئيس بانعقاد دورة جديدة للمجلس التشريعي ورفض تصور وزير العدل الاخير، وابقائه جانبا، كما واعتبره قانونيون انهيارا للنظام القانوني الفلسطيني وثورة على النظام الدستوي والقانون القائم حاليا.

ووفقا للتصور الذي أقره مجلس الوزراء رغم تحفظ بعض الوزراء عليه وفقاً للمعلومات المتوفرة لدى وكالة معا والتي تنفرد بنشر نصه، اشتمل على تولي وزير العدل مهام واختصاصات النائب العام، وهذا ما اعتبره العديد من القانونيين والمختصين انتهاكاً للدستور من قبل الحكومة الفلسطينية، بتدخلها في صلاحيات المجلس التشريعي، ( مع العلم انه عضو مجلس ثوري لحركة فتح ولا يجوز للنائب العام تولي منصب سياسي).






نسخ حصرية حصلت عليها معا


فقد نصت المادة (107) من القانون الأساسي الفلسطيني على انه يُعين النائب العام من قبل الرئيس بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى ومصادقة المجلس التشريعي الفلسطيني، دون أية صلاحية لمجلس الوزراء، ونصت المادة (120) من القانون الأساسي على أنه لا تعدل أحكام القانون الأساسي الفلسطيني الا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني وفي ظل تغيب انعقاد المجلس التشريعي بحكم الانقسام الفلسطيني لا يمكن التعديل في الوقت الحالي، كما ويصعّب مهمة تنفيذ هذا التصور من قبل الرئيس كونه يخرج عن الصلاحيات الممنوحة للرئيس والتي لا تخوله اجراء أي تعديل على القانون الاساسي.

وتضمن التصور الذي قدمه وزير العدل على مواد أخرى أثارت حفيظة أوساط قضائية وقانونية وهي تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى وإنهاء خدماته بقرار من رئيس السلطة الوطنية بغض النظر عن السن، حيث اعتبر العديد من القانونيين أن وجود مثل هذا المقترح يعني تكريس سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية على اعتبار حماية استقلال القضاء يتضمن مبدأ حماية القضاة من العزل.

ولوحظ أن المقترح الوزاري يتضمن تخفيض سن التقاعد للقضاة من 70 عاماً الى 65 عاماً، وهو ما يتنافى مع سياسة الحكومة الهادفة للاستفادة من الطاقات البشرية والتوفير على خزينة الدولة، بحيث تسعى لتخفيض سن التقاعد رغم الكلفة المادية العالية المنطوية على تنفيذ هذا المقترح، وهذا ما دفع مراقبين للاعتقاد بأن هذا المقترح يهدف الى التخلص من عدد من قضاة المحكمة العليا فهم الاكبر سناً بين القضاة.

نادي القضاة الفلسطيني
وبدوره، اكد القاضي ابراهيم عمرو رئيس نادي القضاة الفلسطينيين أن الهيئة العامة للقضاة تراقب عن كثب كافة المتغيرات الأخيرة المتعلقة بما تم طرحه من مشاريع قوانين تتعلق بالشأن القضائي.

واوضح أن القضاة ينظرون ببالغ القلق إلى هذه المشاريع التي لم يؤخذ رأيهم بها ولم تتم استشارتهم أو الرجوع لمجلس القضاء الأعلى بهذا الصدد، الأمر الذي خلق حالة من الإرباك والقلق بين السادة القضاة.

وأكد عمرو أن المادة 100 من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003، توجب أن يؤخذ رأي مجلس القضاء الأعلى في مشروعات القوانين المرتبطة بالسلطة القضائية بما فيها النيابة العامة كما جاء في نص المادة المذكورة.

وأضاف عمرو أن أي تعديلات على قانون السلطة القضائية يجب أن تنطلق من حوارات معمقة ودراسات مستفيضة يشارك بها القضاة على قاعدة تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على استقلال السلطة القضائية.

وأشار رئيس نادي القضاة إلى وجود سوابق قضائية تمثلت في الطعن الدستوري رقم (5) لسنة 2005، الصادر بتاريخ 27/ 11/2005 والذي تم بموجبه إلغاء قانون السلطة القضائية رقم 15 لسنة 2005ـ حيث اعتبر هذا القانون بموجب هذا الطعن غير دستوري، لمخالفته نص المادة 100 من القانون الأساسي.

مركز مساوراة
بدوره علم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماه والقضاء (مساواة) انه تم التوافق المبدئي في مجلس الوزراء على اتخاذ المقتضى القانوني بشأن حصر الاشراف الاداري على موظفي المحاكم بمجلس القضاء الاعلى، واعادة النظر في تشكيل مجلس القضاء الاعلى بحيث يخرج النائب العام ووكيل وزارة العدل من هذا التشكيل(هذا الامر يستدعي تعديل في قانون السلطة القضائية، الامر الذي لا تتوافر فيه حاله الضرورة التي لا تحتمل التأخير)، في حين جرى نقاش معمق بشأن مقترح وزير العدل الخاص بتولي وزير العدل مهام واختصاصات النائب العام حيث تقرر ارجاء استكمال النقاش بشأنه الى جلسات الحكومه اللاحقة.

وان المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماه والقضاء (مساواة) وانطلاقا من حرصه على التمسك بالقانون الاساسي المعدل بصفته الوثيقة الدستورية الملزمه للكافه، والمحددة لطبيعه وبنية النظام السياسي والقانوني، والناظمه لكافه سلطاته، وفقاً للاحكام الواردة في ابوابه، والتي يتصدرها مبدأ سيادة القانون، والفصل بين السلطات، واستقلال السلطة القضائية وفقاً لنصوص المواد (2-6-97) منه، سيما وان من شأن هذا المقترح ان يلحق النيابة العامة وهي جزء من السلطة القضائية وتندرج تحت الباب الناظم للسلطة القضائية الواردة في القانون الاساسي وعملها الاساس من تحقيق واتهام عمل قضائي بالسلطة التنفيذية ممثله بوزير العدل.

وابدى مركز مساوراة، ان توحيد منصبي النائب العام ووزير العدل بإناطة مهام واختصاصات وصلاحيات النائب العام بوزير العدل كما وردت في تصوراته المشار اليها اعلاه يعتبر خروجا عن المبادئ الدستورية التي كرسها القانون الاساسي، وتجاوزاً لاحكام المواد (2-6-43-68\6-69\1-71\4-76\2-100-107\1-107\2-120) منه، ولا مجال للبحث فيها قبل اجراء تعديل على هذه المواد الدستورية، والتي طبقاً لاحكام المادة 120 من القانون الاساسي تتطلب موافقه ثلثي اعضاء المجلس التشريعي.

واضاف مركز مساواة، ان الادعاء بأن القانون الاساسي كغيره من القوانين العادية يجوز تعديله بقانون او بقرار بقانون امر مخالف لاحكام القانون الاساسي، وفيه اهدار لمبدأ سمو القاعدة الدستورية، وانتهاك واضح لاحكام المادة 120 من القانون الاساسي التي حددت الية تعديل القانون الاساسي ومتطلباته.
واوضح مركز مساواة، انه يجمع فقهاء القانون الدستوري على عدم اختصاص السلطة التنفيذية بتعديل القانون الاساسي، الامر الذي يجعل من الاستحاله بمكان اعمال نص المادة 43 من القانون الاساسي.

ورأى مركز مساواة، ان الادعاء بإمكانية تعديل القانون الاساسي بذات الطريقة التي يتم فيها تعديل القوانين العادية، يتناقض كذلك مع المطالبة بتشكيل محكمه دستورية، اذ لا داعي لمثل هذه المحكمه اذا كان بمقدور رئيس الدولة تعديل القانون الاساسي بإرادة منفردة.

كما ويجمع فقهاء القانون الدستوري ايضا على ان صلاحية رئيس الدوله بإصدار قرارات لها قوة القانون مشروطة بتوافر جمله من الشروط والاجراءات المتلازمة، يتصدرها شرط توفر حاله الضرورة التي لا تحتمل التأخير، وان هذه الصلاحية استثنائية يعمل بها في اضيق الحدود، اذ ان الاستثناء لا يجوز القياس عليه.

واوضح مركز مساواة، ان المادة 107\1\2 نصت على آلية تعيين النائب العام واجراءاته بحيث يتم التعيين بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من مجلس القضاء الاعلى وحيث ان منصب النائب العام ذا طبيعه سيادية.

لذا،فإن المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماه والقضاء (مساواة) يطالب الرئيس اعمال نص المادة 107 ، رفض مقترح الجمع بين وظيفه النائب العام ومنصب وزير العدل والتمسك بنص المادة المذكورة الواضح كل الوضوح وغير القابل للتأويل او التفسير.

كما ويحتفظ المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماه والقضاء (مساواة) بحقه في ابداء رأيه بشأن اي مقترح من مقترحات وزير العدل ال15 عند ادراجها للنقاش امام مجلس الوزراء و\او عند اصدار مجلس الوزراء قراره بشان اي منها حسب الاصول.

ورأى مساواة ان من شان توحيد منصبي النائب العام ووزير العدل ان يشكل اعتداء على صلاحية السلطة التشريعية ايضاً لمخالفته لاحكام النظام الداخلي للمجلس التشريعي والمتعلقة برفع الحصانه واجراءاتها وجهة الاختصاص المناطة بها وهي النائب العام، ولا يعقل ان تناط تلك الصلاحية بالسلطة التنفيذية.

ووجه المركز رسالة للرئيس محمود عباس قال فيها، استناداً الى ما بيناه اعلاه فإننا نتقدم الى الرئيس بطلب طرح اي مقترح يتضمن الجمع بين وظيفه النائب العام ومنصب وزير العدل جانباً وعدم الالتفات اليه، وذلك لمخالفته الواضحة لاحكام القانون الاساسي وقانون السلطة القضائية والقوانين ذات العلاقه والنظام الداخلي للمجلس التشريعي.

المجلس التشريعي
وبدوره، قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د.حسن خريشة، لوكالة معا، ان طرح وزير العدل تصورا لمجلس الوزراء والمصادقة عليه من قبل المجلس، لا يعنينا كمجلس تشريعي، فهناك اصل للاشياء ولا يجب الخلط بين الامور، وتولي وزير العدل مهام النائب العام مخالف للمادتين 107 و 108 من القانون الاساسي الفلسطيني، وفي هذه الحالة نحن بحاجة لتعديل القانون الاساسي والذي يتطلب موافقة ثلثي اعضاء المجلس التشريعي المغيب حاليا بفعل الانقسام الفلسطيني، ولا يجوز ان تجمع وظيفتي وزير العدل والنائب العام بشخص واحد اضافة الا ان وزير العدل عضور مجلس ثوري لحركة فتح.

واضاف د.خريشة ان هذه الحالة وهي اعادة هيكلة اركان العدالة لا تعتبر ضرورة قصوى ليقرها الرئيس كقرار بقانون، ويأمل من الرئيس محمود عباس ان يدعو لانعقاد المجلس التشريعي في ظل تآكل الشرعيات الفلسطينية، حيث اصبح الكل يستغلها لتبرير اخطاءها وخطاياه.

واكد د.خريشة انه سيتقدم بطعن في القرار في المحكمة الدستورية، حيث تعتبر مصادقة مجلس الوزراء على الطرح تدخلا سافرا في صلاحيات المجلس التشريعي.

واضاف د.خريشة لـ معا ان ما جرى من مصادقة من قبل مجلس الوزراء على تصور وزير العدل هو تعسف من قبل الحكومة فالحكومة لا يمكن ان تقوم بمهام المجلس التشريعي الذي يشرع القوانين.

واضاف خريشة انه من الاولى الدعوةلانعقاد المجلس التشريعي بدل من تدخل الحكومة بصلاحياته، وقال انه على مجلس القضاء الاعلى ان يخرج ويتحدث، بعد عدم مشاورته بالتصور من قبل وزير العدل وتقديم التصور بشكل مباشر لمجلس الوزراء.

وفي حديث لوكالة معا مع رئيس مجلس القضاء الاعلى فريد الجلاد، قال انه لم يصل المجلس اي شيء رسمي حتى الان.

واضاف حسن خريشة، انه وفي حال انعقاد المجلس التشريعي، يجب اعادة هيكلية السلطة القضائية.

استاذ قانون دستوري
من جانبه أشار الاستاذ في القانون الدستوري في جامعة بيرزيت محمد خضر في حديث لوكالة معا ان التصور الذي قدمه وزير العدل علي مهنا لمجلس الوزراء حول تولي وزير العدل مهام واختصاصات النائب العام يخلق اشكاليات دستورية، يعتبر مخالفا للقانون بالنص بناء على نص المادة 107 حول كيفية تعيين النائب العام.

كما واكد أستاذ القانون الدستوري ان ذلك يعد مخالفا للمبدأ من حيث مبدأ الفصل بين السلطات حيث ان وزير العدل يتبع السلطة، التنفيذية وهو منصب سياسي والنائب العام يتبع السلطة القضائية ومخالف للمنطق والواقع وطبيعة العمل، حيث التداخل بين السلطات مخالفة جوهرية للدستور، ومخالفة للمنطق ايضا حيث انه عندما تشكل الحكومة ويأتي وزير العدل لا يشترط ان تكون خلفيته قانونية لانه سيتولى وظيفة سياسية عكس وظيفة النائب العام، الذي يجب ان تكون خلفيته قانونية، وان لم تكن خلفية وزير العدل قانونية كيف سيجمع بين منصبي وزارة العدل والنائب العام الذي يجب ان تكون خلفيته قانونية، (سبق في عام 2007 أن تولى الدكتور رياض المالكي لفترة قصيرة مهام وزيرالعدل رغم أنه ليس ذو خلفية قانونية).

وحسب التصور الذي قدمه وزير العدل لمجلس الوزراء، طرح وزير العدل سحب وكيل الوزارة والنائب العام من عضوية مجلس القضاء الاعلى، اكد الاستاذ محمد خضر لوكالة معا ان ذلك ليس تكريسا لمبدأ الفصل بين السلطات، فعضوية النائب العام ووكيل وزارة العدل في مجلس القضاء الاعلى هامة ولا تعتبر تداخلا انما تعاون والتعاون لا يعني التداخل.

وقال محمد خضر، ان هناك دولا حسب قوانينها يكون النائب العام هو وزير العدل ولكن ان كان احد قد قدم مقترحا لوزير العدل وطرحه عليه امثلة من دول اخرى، فهذا غير صحيح فالدول التي لديها النائب العام هو وزير العدل هي وظيفة واحدة وليس دمجا بين وظيفتين تتبعان لسلطتين منفصلتين ولا يجب التداخل بينهما.

واضاف خضر انه ومن خلال التصور الذي قدمه وزير العدل لمجلس الوزراء بحيث يتنازل عن ادارة المحاكم لمجلس القضاء الاعلى مقابل ان يدمج بين السلطتين هو مخالفة دستورية وانهيار للنظام القانوني الفلسطيني، فلا يجوز تعديل نصوص القانون الاساسي الا بموافقة ثلثي اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.

وبخصوص تصور وزير العدل الذي قدمه لمجلس الوزراء حول تعيين رئيس مجلس القضاء الاعلى وانهاء خدماته بقرار من الرئيس، اعتبر الاستاذ خضر ذلك تداخلا بين السلطتين التنفيذية والقضائية ومخالفالمبدأ الفصل بين السلطات.

ورأى خضر ان التصور الذي قدمه وزير العدل علي مهنا لمجلس الوزراء سيخلق ثورة على النظام الدستوي والقانون القائم حاليا.

وأضاف خضر انه حتى يكون التصور الذي طرحه وزير العدل واقعي يجب ان يتم تعديل القانون الاساسي الفلسطيني ليس فقط المادتين 107 و 108 انما مناقشة كل مواد تشكيل السلطات،وحيننصل لمرحلة ان جميع الاسس والمبادئ للقضاء الفلسطيني في خطر ولا قانون يحكم السلطاتنتجاهل القانون الأساسي ونطبق تصور وزير العدل.

واضاف خضر ان تقديم التصور من قبل وزير العدل للحكومة دون اخذ مشورة القضاء ومجلس القضاء الاعلى هو مخالفة للقانون، فلا شأن للحكومة بالمصادقة على تعين نائب عام أو حتى تنسيبه، فهذا تدخل من قبل الحكومة في صلاحيات المجلس التشريعي.

محلل سياسي
وبدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب لوكالة معا ان طرح وزير العدل التصور الاخير، له ابعاد منها ايجابي وهو ايجاد مرجعية واضحة لمساءلة النائب العام حيث النظام الحالي قبل الطرح لا مرجعية واضح لمساءلة النائب العام.

وسلبياً حسب حرب من جانبين، قانونيا-يخرق القانون الاساسي الفلسطيني- وسياسيا يؤسس لنظام قانوني جديد يكرس الانقسام الفلسطيني بين الضفة وغزة.

ورأى حرب ان الطرح قد يكون ايجابيا مع تعديل القانون الاساسي الفلسطيني الذي بحاجة لموافقة ثلثي اعضاء المجلس التشريعي الذي من غير الممكن ان يتم في حال تعطل المجلس التشريعي الفلسطيني بفعل الانقسام، وهذا التعديل ليس ضروريا قصوى حاليا.

وفيما يتعلق بتعيين رئيس مجلس القضاء الاعلى وانهاء خدماته بقرار من الرئيس حسب طرح وزير العدل، رأى المحلل السياسي جهاد حرب لـ معا ان هذا يعتبر تدخلا للسلطة التنفيذية بالسلطة القضائية وبالتالي مخالفة مبدأ الفصل بين السلطات، ورأى حرب انه يجب ان يكون هناك احترام للنظام الموجود.

وقال المحلل حرب انه مع ان يكون وزير العدل هو النائب العام بحال تعديل القانون الاساسي الذي لن يتم الا باستعادة الوحدة الوطنية وانتهاء الانقسام.

ورأى حرب انه وحسب تصور وزير العدل، سحب النائب العام ووكيل وزارة العدل من مجلس القضاء الاعلى يعتبر فصلا تاما للسلطات عن بعضها وهذا محبذ في بعض الدول، ولكن لا ضرورة الان تستدعي تغيير اركان العدالة.

مراقب قانوني
من جانبه، قال مراقب قانوني فضل عدم ذكر اسمه، إن اهم ما ورد في مقترح وزير العدل ويلقى استحسان الوسط القضائي هو اقرار وزير العدل للمرة الاولى بأن استكمال استقلال القضاء يتطلب منحه سلطة ادارة شأنه الداخلي وبأن يكون مجلس القضاء خال من ممثلي السلطة التنفيذية، حيث كانت قضية ادارة المحاكم محل خلاف بين وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى، وهذه هي المرة الأولى التي يقر بها وزير عدل من وزراء العدل المتعاقبين بمشروعية تبعية ادارة المحاكم لمجلس القضاء الأعلى، وينسجم كذلك مقترح وزير العدل الى حد ما مع مقترحات قضائية سابقة تقضي بأن يكون وكيل وزارة العدل قاضياً منتدباً من قبل مجلس القضاء ليمثل السلطة القضائية عند السلطة التنفيذية وليس ان تتمثل السلطة التنفيذية في عضوية مجلس القضاء الأعلى.

وفيما يلي نص للتصور الذي قدمه وزير العدل وجرى نقاشه في مجلس الوزراء، والمكون من 15 مادة، والذي حصلت معا حصريا على النسخة الرسمية منه التي عرضت في مجلس الوزراء:

أولاً: المحكمة الدستورية
1- المسارعة بإصدار رئيس السلطة الوطنية قرارا له قوة القانون لتعديل قانون المحكمة الدستورية رقم 3/2006، لجهة زيادة عدد أعضائها وتوسيع شروط عضويتها وتقليص مساحة الدعوى المباشرة فيها، وضبط الإيقاع القانوني له وتجاوز بعض الأخطاء الواردة فيه.
2- بقرار من رئيس السلطة الوطنية تشكيل المحكمة الدستورية فوراً، باعتبارها احدى أدوات حماية المشروع الوطني، خاصة وان تشكيلها استحقاق قانوني ودستوري منذ نفاذ قانونها بتاريخ 26/4/2006، وعدم جواز استمرار تولي المحكمة العليا اختصاصاتها لمخالفته لما جاء في المادة 104 معطوفة على المادة 103 من القانون الأساسي.

ثانياً: المحكمة الإدارية
1- المباشرة في اعداد مشروع قانون المحاكم الإدارية إنفاذا للمادة 102 من القانون الأساسي باعتبارها محاكم مستقلة، تأسيسا على ما جاء في المادة 104 من القانون الأساسي وذلك تمهيدا لتقديمه لسيادة الرئيس لإصداره بقرار له قوة القانون.
2- فور إصدار سيادة الرئيس قراره بقانون المحكمة الإدارية، تشكل المحاكم الإدارية وفقاً لأحكام ذلك القانون.

ثالثاً : استكمال الفصل ما بين السلطتين القضائية والتنفيذية
1- تولي وزير العدل مهام واختصاصات النائب العام.
2- إلغاء عضوية كل من النائب العام و وكيل وزارة العدل لمجلس القضاء الأعلى.
3- إعطاء السلطة القضائية ممثلة بمجلس القضاء الأعلى اختصاص إدارة شؤونها الداخلية وفقا لأحكام القوانين الصادرة من جهات الاختصاص التشريعي الأصيل والاستثنائي والأنظمة المقرة من مجلس الوزراء وفقا للمادة 71 من القانون الأساسي.

رابعاً: تعديل قانون السلطة القضائية لجهة
1- تحديد سن المعينين في سلك القضاء بثلاثين عاما على الأقل.
2- تمثيل رؤساء محاكم البداية بعضوين في مجلس القضاء الأعلى.
3- تمثيل قضاة الصلح بعضو في مجلس القضاء الأعلى.
4- استحداث نظام التقاعد المبكر للسادة القضاة وأعضاء النيابة.
5- تدوير الوظائف القانونية ما بين القضاء والنيابة وديوان الفتوى والتشريع والمسكنين على وظائف قانونية في السلطة التنفيذية.
6- تخفيض سن التقاعد للسادة القضاة الى 65 عاما بدلا من 70.
7- الفصل ما بين الدرجات والمراكز في القضاء والنيابة، للحد من التدفق الى الأعلى وسياسات التعيين التي تلبي استحقاق تلك الترقيات ولا تعبر عن حاجة حقيقية للتعيين.
8- توسيع مساحة التفتيش القضائي ليشمل كافة القضاة وأعضاء النيابة العامة.
9- تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى وإنهاء خدماته بقرار من رئيس السلطة الوطنية بغض النظر عن السن.

خامساً: إحداث تعديلات مفصلية مؤثرة في رزمة القوانين القضائية النافذة
بما يشمل قانون تشكيل المحاكم وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات لجهة :
1- تخفيض تكلفة العدالة.
2- تقليص أمد التقاضي.
3- تطوير إدارة الدعوى بأنواعها، وحسن إدارة الموارد البشرية.
4- تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، ومراعاة مبادئ حقوق الإنسان وكرامته.
5- توفير مناخات الاستثمار الداخلي والخارجي.
6- تفعيل وتطوير الوسائل البديلة بما فيها التحكيم والوساطة.
7- زيادة موارد السلطة وترشيد الإنفاق.
8- ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية.

سادساً: فض تنازع الاختصاص ما بين القضاء النظامي والعسكري لجهة
1- احداث تعديلات مؤثرة ومفصلية على قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية النافذة أمام المحاكم العسكرية.
2- تحديد ماهية المدني والعسكري.
3- حظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
4- رفع كفاءة قضاة ونيابة المحاكم العسكرية.
5- توفير الدعم المادي والفني للقضاء العسكري.
6- رفع رواتب قضاة ونيابة القضاء العسكري.

سابعاً: تعزيز دور المجتمع المدني ومشاركته ورقابته على قطاع العدالة لجهة
1- اشراكه في رسم السياسات العدلية وتطوير العلاقة معه على قاعدة التكامل والمسؤولية المشتركة.
2- الاستماع الى ملاحظاته وتقاريره وأخذها بالحسبان باعتباره نافذة على المجتمع.
3- تعزيز المسؤولية والانتماء الوطنيين في مؤسسات المجتمع المدني.
4- ضبط إيقاع مؤسسات المجتمع المدني مع معايير المأسسة والشفافية، بعيداً عن الطابع الأسري والفئوي.

ثامناً :-ديوان الفتوى والتشريع
العمل بالسرعة الممكنة على :
1- تحديد الاحتياج الوطني للديوان من عدمه.
2- تحديد اختصاصاته وصلاحياته.
3- تحديد مرجعيته وتبعيته بإحدى سيناريوهات ثلاث:
أ- تبعيته لوزارة العدل.
ب- إعتباره هيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء.
ج- تبعيته للأمانة العامة للمجلس التشريعي، باعتبار مهامه جزء لا يتجزأ من العملية
التشريعية.
4- تحديد الصفة الوظيفية للعاملين فيه، كونها قضائية أم إدارية.

تاسعاً:-معهد التدريب القضائي
1- توسيع مجالات اختصاصه ليشمل تدريب القضاة وأعضاء النيابة النظاميين والعسكريين، والقضاة الشرعيين، وتدريب وتعزيز قدرات المستشارين القانونيين في وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية.
2- توفير عوامل ومعززات التنمية المستدامة للمعهد، بما يشمل رصد ميزانية مستقلة له كبند مستقل على ميزانية وزارة العدل.
3- توفير الكوادر القانونية والإدارية اللازمة له.

10: مفوضية معايير الأحكام
استحداث هذه الهيئة باعتبارها إحدى الهيئات التي تتبع وزير العدل، وتتولى وضع جداول خاصة بمعايير الأحكام القضائية بكافة أنواعها، وترفع لمجلس الوزراء لإقرارها باعتبارها أنظمة لها حجية اللوائح المنفذة للقوانين أمام السادة القضاة .

11: هيئة قضايا الدولة
وهي إحدى الهيئات الواردة في هيكلية وزارة العدل ومرتبطة بالوزير مباشرة، و تتولى تمثيل مؤسسات السلطة أمام المحكمة الدستورية وفقا لأحكام قانون المحكمة الدستورية، ومن المنطق أن تمثلها أمام المحاكم الإدارية المنوي تشكيلها، وكذلك في الدعاوي الحكومية أمام المحاكم المدنية. وهذا يقتضي تعديلاً على قانون دعاوي الحكومة النافذ.

12: الكاتب العدل
وفقاً لأحكام قانون الكاتب العدل لعام 1952 والذي لا زال نافذا في المحافظات الشمالية، يعتبر الكاتب العدل موظف دولة، وليس له أي علاقة بالوظائف القضائية. منذ سنوات وضع مجلس القضاء الأعلى يده على دوائر الكاتب العدل دونما سند قانوني أو مسوغ منطقي، مما أدى إلى ترهل تلك الدوائر وانفلاتها من جاذبية الرقابة والمساءلة، وفقدان السلطة قدراً مهما من الموارد نتيجة لذلك، مما يقتضي إعادة الأمور الى نصابها الصحيح بإلحاقها بوزارة العدل بقرار واضح من مجلس الوزراء، أو تعديل قانون الكاتب العدل بقرار له قوة القانون صدر عن سيادة الرئيس.

13: التعامل مع الممولين
لقد سبق وأوصت الكثير من اللجان المشكلة لدراسة قطاع العدالة، بحظر تعامل السلطة القضائية مباشرة، خاصة وأن ذلك قد تسبب في تعزيز نزعات الانعزال والانفلات لديها.

لذلك، فإننا نقترح أن تحدد مكونات قطاع العدالة احتياجاتها وترفعها إلى لجنة وزارية مكون من وزير التخطيط رئيساً وعضوية كل من وزير المالية ووزير العدل ووزير الأشغال العامة وأمين عام مجلس الوزراء لتتولى الاتصال والتنسيق مع الجهات المانحة.

14: البنى التحتية لمكونات قطاع العدالة
تنزيها للسادة القضاة عن مواطن الشبهات، لا يجوز لهم الانشغال أو الاشتغال بتوفير البنى التحتية المطلوبة لهم. ونقترح أن يقوم مجلس القضاء الأعلى بتحديد احتياجاته في هذا المجال على أن تتولى اللجنة الوزارية المقترحة في البند السابق التخطيط لها وتنفيذها.

15: القضاء الشرعي
إن رزمة القوانين الناظمة للقضاء الشرعي بحاجة الى تحديث حيث أن قانون اصول المحاكم الشرعية هو قانون رقم (31) لسنة 1959م، وقانون تشكيل المحاكم الشرعية هو رقم (19) لسنة 1972م، وبالتالي فهي لا تستجيب لاحتياجات المجتمع الفلسطيني.

حيث أن تلك القوانين تعتبر قاصرة ولا تنظم كافة الجوانب الضرورية لتطوير القضاء الشرعي وتنظيمه وعليه لابد من:
1.العمل على إصدار رزمة من القوانين الناظمة للقضاء الشرعي بهدف دعم أحد معايير العدالة وحقوق الانسان.
2.تلبية كافة إحتياجات المجلس الاعلى للقضاء الشرعي لتمكينه من القيام بواجبه على أكمل وجه.









الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
هل يحق دستوريا لوزير العدل تولي مهام النائب العام؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» النائب العام: عدم تنفيذ الأطباء لقرار محكمة العدل مسؤولية قد لا يحمد عقباها
» الأعرج يتسلم مهام منصبه رئيسا لديوان الموظفين العام
»  النائب العام يأمر بوقف برنامج 'وطن ع وتر'
» النائب أبو شمالة نثمن خدمات الوكالة ودور مفوضها العام
»  النائب العام يقرر نقل مبارك إلى مستشفى سجن مزرعة طره

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتـــــــــــــــــــدى الــنضــــــــــال الـفلســـطـــــــيـني :: المنتدى السياسي :: خيمة أخبــــار فلسطين-
انتقل الى: